الأمر القاوني رقم 92-04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري

الباب  الأول: تنظيم المجلس الدستوري

المادة (1) : يعين أعضاء المجلس الدستوري بقرارات من طرف كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ . ويعين رئيس المجلس الدستوري بقرار من رئيس الجمهورية من بين الأعضاء الذين عينهم . وتنشر قرارات تعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية .

المادة (2) : يعين أعضاء المجلس الدستوري على النحو التالي ،من حيث مدة الانتداب : -عضوان لمدة 3 أعوام -وعضوان لمدة 6 أعوام -وعضوان لمدة 9 أعوام يعين رئيس الجمهورية عضوا من كل مجموعة . ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوا لمدة 9 أعوام وعضوا لمدة 3 أعوام . بينما يعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا لمدة 6 أعوام .

المادة (3) : يؤدي الأشخاص المعينون للمجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل استلامهم وظائفهم . ويقسمون بالله العلي القدير أن يقوموا بوظائفهم بكل إخلاص وان يمارسوها بكل تجرد في إطار احترام الدستور وان يكتموا سر المداولات والتصويت وان يتجنبوا إبداء أي موقف علني وإلا يعطوا أية استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحية المجلس . ويحرر عقد بأداء اليمين هذا .

المادة (4) : تتعارض وظائف عضو المجلس الدستوري مع كل من وظائف عضو الحكومة أو البرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي . ويعتبر أعضاء الحكومة والبرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين يعينون في المجلس الدستوري قد اختاروا هذه الوظائف الأخيرة ، إذا لم يعبروا عن رغبة مخالفة في الأيام الثمانية التي تلي تعيينهم . ويعين أشخاص آخرون في وظائف أعضاء المجلس الدستوري الذين يعينون في وظائف حكومية أو ينتخبون في إحدى جمعيتي البرلمان أو يعينون أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

المادة (5) : لا يمكن أن يعين أعضاء المجلس الدستوري في آية وظيفة عمومية ولا يمكن أن يتلقوا أي ترقية بالأفضلية إذا كانوا موظفين عموميين ، وذلك طيلة مدة مزاولتهم لوظائفهم .

المادة (6) : يتلقى رئيس وأعضاء المجلس الدستوري على التوالي علاوة وامتيازات تحدد بواسطة مرسوم يتخذ من طرف مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري .

المادة (7) : يحدد مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري ، الالتزامات المفروضة على أعضاء المجلس ، وذلك من اجل استقلالية وظائفهم وشرفها . ويجب أن تضم هذه الالتزامات خصوصا منع أعضاء المجلس الدستوري ، طيلة مدة مزاولتهم لوظائفهم ، من اتخاذ أي موقف علني حول القضايا التي كانت ، أو يمكن أن تكون موضع قرارات من المجلس أو أن يقدموا استشارة عن القضايا نفسها .

المادة (8) : يقام بتعيين أشخاص مكان أعضاء المجلس الدستوري 8 أيام على الأقل قبل انتهاء مهامهم .

المادة (9) : يمكن لعضو المجلس الدستوري أن يستقيل عن طريق توجيه رسالة بهذا الشأن إلى المجلس ويتم تعيين خلف له خلال الشهر الذي استقال فيه كأخر اجل وتصبح الاستقالة نافذة اعتبارا من تاريخ تعين الخلف .

المادة (10) : يعتبر المجلس الدستوري ، عند الاقتضاء ، أي عضو من أعضائه يكون مارس نشاطا أو قبل وظيفة أو توكيلا انتخابيا يتعارض مع صفة عضو في المجلس أو لا يكون متمتعا بحقوقه المدنية أو السياسية ، مستقيلا تلقائيا . وعندئذ يقام بتعيين خلف له خلال 8 أيام .

المادة (11) : تطبق القواعد الواردة في المادة 10 أعلاه على أعضاء المجلس الدستوري الذين يمنعهم عجز بدني دائم ، بصفة نهائية من ممارسة وظائفهم .

المادة (12) : تطبق القواعد الواردة في المادة 10 أعلاه على أعضاء المجلس الدستوري الذين يمنعهم عجز بدني دائم ، بصفة نهائية من ممارسة وظائفهم .

المادة (13) : يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على استدعاء من العضو الأكبر سنا في حالة إذا ما عاق رئيسه عائق .

المادة (14) : تتخذ قرارات وأراء المجلس الدستوري من طرف 4 مستشارين على الأقل ، ما عدا حالة القوة القاهرة الملاحظة شرعا في المحضر .

المادة (15) : يحدد مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري تنظيم الأمانة العامة والنظام المالي للمجلس .

المادة (16) : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس الدستوري في الميزانية العامة . رئيس المجلس الدستوري هو الأمر بصرف النفقات .

المادة (17) : يحيل الوزير الأول القوانين النظامية التي يتم إقرارها من طرف البرلمان إلى المجلس الدستوري وتبين رسالة الإحالة ، عند الاقتضاء حالة الاستعجال وتحال النظم وتعديلات النظم التي يتم إقرارها من طرف إحدى الجمعيتين إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمعية .

المادة (18) : يتعهد المجلس ، عندما يتم عرض قانون عليه بناء على مبادرة من البرلمانيين، بواسطة رسالة أو عدة رسائل تتضمن بصفة إجمالية توقيعات على الأقل ثلث النواب أو الشيوخ. ويطلع المجلس الدستوري الذي تم عرض القضية المذكورة عليه طبقا للمادتين 79 و86 (الفقرة 2 ) من الدستور فورا رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .ويطلع هؤلاء الآخرون أعضاء الجمعيتين .

المادة (19) : يتم تقييم المطابقة للدستور بناء على تقرير من عضو في المجلس في الآجال المحددة بواسطة الفقرة 3 من المادة 86 من الدستور

المادة (20) : يسبب إعلان المجلس الدستوري وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة (21) : ينهي نشر إعلان المجلس الدستوري ، الذي يتحقق بموجبه من أن ترتيبا معينا لا يخالف الدستور ، تعليق اجل الإصدار .

المادة (22) : في حالة إعلان المجلس أن القانون المعروض عليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور ولا يمكن فصله عن مجموع القانون ، فان هذا القانون لا يمكن إصداره .

المادة (23) : في حالة إعلان المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور يمكن فصله عن مجموع القانون ، فانه يمكن لرئيس الجمهورية أما أن يصدر هذا القانون ، باستثناء هذا الترتيب ، وأما أن يطلب من الغرفتين قراءة جديدة للقانون وفي حالة إعلان المجلس الدستوري أن النظام البرلماني المحال إليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور, فان هذا الترتيب لا يمكن تطبيقه من طرف الجمعية التي صوتت عليه .

المادة (24) : في الحالات المنصوص عليها في المادة 59 (الفقرة 2 ) من الدستور ، فان الوزير الأول هو الذي يتولى عرض المسالة على المجلس الدستوري .

المادة (25) : المجلس الدستوري في حكمه في اجل شهر . ويخفض هذا الأجل إلى 8 أيام عندما يعلن الوزير الأول حالة الاستعجال .

المادة (26) : يلاحظ المجلس الدستوري ، بواسطة إعلان مسبب ، الطابع التشريعي أو التنظيمي للترتيبات المقدمة إليه .

المادة (27) : في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 62 من الدستور ، فان مناقشات اقتراح القانون أو التعديل الذي عارضته الحكومة على أساس اللاقبولية تعلق فورا . وإذا أكد رئيس الجمعية المعنية اللاقبولية ، فانه يعلن أن اقتراح القانون أو التعديل غير مقبول . وفي حالة الخلاف بين الحكومة ورئيس الجمعية المعنية ، فان رئيس الجمهورية الذي يطلع بدون تأخير من طرف إحدى السلطتين يقوم بعرض المسالة على المجلس الدستوري .

المادة (28) : يصدر المجلس تصريحا مبررا وصريحا خلال 8 أيام .

المادة (29) : يبلغ هذا التصريح لرئيس الجمعية المعنية وللوزير الأول .

المادة (30) : يحدد القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الدستوري في هذا المجال .

المادة (31) : عندما تطلب الحكومة ، في الحالة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور من المجلس الدستوري أن يتحقق من إعاقة رئيس الجمهورية ، فان المجلس الدستوري يبت في هذا الأمر بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين له .

المادة (32) : يبلغ وزير الداخلية ، دونما تأخير ، إلى الجمعية المعنية أسماء الأشخاص الذين يعلن انتخابهم . وتوضع محاضر اللجان المكلفة بالإحصاء التي يرفق الحاكم بها نسخة من شهادة الميلاد وشهادة تبريز المنتخبين وخلفاءهم ، تحت تصرف الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية والأشخاص الذين استمر إعلان ترشحهم وذلك طيلة 10 أيام . وبعد انقضاء هذا الأجل ، فان المحاضر وملحقاتها تودع لدى وثائق المقاطعة . ولا يمكن إحالتها إلا إلى المجلس الدستوري وبناء على طلب منه .

المادة (33) : يمكن الاعتراض على انتخاب نائب أو عضو في مجلسي الشيوخ أمام المجلس الدستوري طيلة الايام العشرة الموالية لإعلان نتائج الاقتراع ويحق لكل شخص مسجل على اللوائح الانتخابية للدائرة التي تم فيها الانتخاب ، وكذا الأشخاص الذين ترشحوا ، أن يعترضوا على الانتخاب .

المادة (34) : لا يمكن أن يتعهد المجلس الدستوري إلا عن طريق طلب مكتوب إلى الأمانة العامة للمجلس أو إلى الحاكم . ويبلغ الحاكم الأمانة العامة عن طريق برقية ويتولى نقل الطلب الذي اشعر به . ويقدم الأمين العام للمجلس راية فورا للجمعية المعنية حول الطلبات التي أرسلت إليه أو التي اشعر بها .

المادة (35) : يجب أن تحتوي الطلبات على اسم المتقدم للطلب ولقبه وصفته وأسماء المنتخبين المطعون في انتخابهم وأوجه النقص المتخذة ذريعة . ويجب على صاحب الطلب أن يلحق بطلبه الوثائق المقدمة لدعم أدلته . ويمكن للمجلس ، بصفة استثنائية ، أن يعطيه مهلة لتقديم جزء من تلك الوثائق . ليس للطلب اثر تعليقي وهو معفي من جميع التكاليف المتعلقة بالطابع والتسجيل .

المادة (36) : يكون المجلس في داخله 3 أقسام مكونة كلها من عضوين معينين عن طريق القرعة . ويتم ذلك بطريقة لا يكون فيها الأعضاء المعينون من قبل نفس السلطة مجتمعين في نفس القسم .

المادة (37) : يسند الرئيس دراسة الطلب ، فور تسلمه ، لأحد الأقسام ويعين مقررا يمكن اختياره من بين أعضاء القسم .

المادة (38) : تحقق الأقسام في القضايا المكلفة بها والمقدمة أمام المجلس إلا انه في مقدور المجلس، دون تحقيق حضوري مسبق،وبقرار مبرر، رفض الطلبات غير المقبولة أو التي لا تتضمن سوى اعتراضات يتضح إلا تأثير لها على نتائج الانتخاب ويبلغ القرار فورا للجمعية المعنية . .

المادة (39) : يبلغ، في الحالات الأخرى ،عضو البرلمان المعترض على انتخابه أو عند الاقتضاء ، خلفه .ويعطيه القسم مهلة بغية الاطلاع على الطلب والوثائق لدى الأمانة العامة وإبداء ملاحظاتهم كتابيا.

المادة (40) : ترفع القضية ، فور استلام تلك الملاحظات أو عند انقضاء المهلة المخصصة لإبدائها ، إلى المجلس الذي يبت فيها عن طريق قرار مبرر وتبلغ القضية مباشرة للجمعية المعنية .

المادة (41) : يمكن للمجلس ، عندما يحكم لصالح طلب ما،وحسب الحالات ،إلغاء الانتخاب المعترض عليها أو تعديل إعلان لجنة الإحصاء أو إعلان نجاح المرشح المنتخب بصفة سليمة .

المادة (42) : يمكن للمجلس والأقسام، عند الاقتضاء ، أن يأمروا بإجراء تحقيق والمطالبة بكافة الوثائق والتقارير المتعلقة بالانتخاب . يعهد إلى المقرر باستقبال تصريحات الشهود الذين يؤدون اليمين ويعد المقرر محضرا يبلغ به المعنيون الذين يحصلون على فترة مدتها 3 أيام لإيداع ملاحظاتهم كتابيا.

المادة (43) : يمكن للمجلس أو الأقسام أن يعهد إلى واحد من أعضائهم أو أي شخص أخر مؤهل لذلك، بالقيام في عين المكان، بتحريات أخرى.

المادة (44) : يتمتع المجلس الدستوري،للنظر في القضايا المقدمة إليه، بصلاحية الحكم في كل قضية واستثناء يبرز عند دراسة الطلب.وفي هذه الحالة لا يكون لقراره من تأثير إلا فيما يتعلق بالانتخاب الذي بت فيه.

المادة (45) : يبت المجلس الدستوري في قانونية انتخاب صاحب الحق أو خلفه بغض النظر عن حالة عدم جواز انتخاب صاحب الحق التي تظهر فيما بعد.

المادة (46) : يستشار المجلس الدستوري من قبل الحكومة حول تنظيم عمليات الاستفتاء ويبلغ بكل إجراء في هذا المجال فورا.

المادة (47) : يمكن للمجلس إبداء ملاحظات حول لائحة المنظمات المؤهلة لاستخدام وسائل الدعاية الرسمية.

المادة (48) : يمكن للمجلس ، بموافقة الوزراء المختصين ، أن يعين مندوبا أو عدة مناديب من بين القضاة ويكلفهم بمتابعة العمليات في عين المكان .

المادة (49) : يتولى المجلس مباشرة مراقبة الإحصاء العام.

المادة (50) : ينظر المجلس في كافة المطالبات ويبت فيها. يحق للمجلس الدستوري، في حالة ملاحظة وجود مخالفات في سير العمليات ، أن يقرر، بالنظر إلى طبيعة هذه المخالفات وخطورتها، إذا كان الأمر يتطلب الإبقاء على تلك العمليات أو النطق بإلغائها كليا أو جزئيا.

المادة (51) : يعلن المجلس نتائج الاستفتاء. ويذكر هذا الإعلان في المرسوم المتضمن إصدار القانون المصادق عليه من قبل الشعب.

المادة (52) : المجلس مباشرة عندما يطلب منه رئيس الجمهورية استشارة في الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور.

المادة (53) : يقدم رأيا حول توافر الشروط المطلوبة في النص المشار إليه في المادة السابقة.يسبب هذا الرأي وينشر.

المادة (54) : يبلغ رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بالإجراءات التي يزمع اتخاذها. ويخبره المجلس الدستوري برأيه فورا.

المادة (55) : يكمل المجلس الدستوري ،عن طريق نظامه الداخلي ، قواعد الإجراءات الواردة في الباب الثاني من هذا الأمر القانوني . وسيحدد،من بين ترتيبات أخرى ، الظروف التي تتم فيها التحريات وإجراءات التحقيق الواردة في المادتين 42 و43 وخاصة تحت قيادة شخص مؤهل ، غير حائز على صفة عضو في المجلس.

المادة (56) : تحتفظ المحكمة العليا بملفات النزاعات المتعلقة بانتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنظمة قبل 20ابريل 1992والتي لم تبت فيها قبل تنصيب المجلس الدستوري.

المادة (57) : لا تبدأ الآجال الممنوحة للمجلس الدستوري في المادتين 62 و86 من الدستور إلا بعد 15 يوما من تنصيب كافة الأعضاء.

المادة (58) : ينشر هذا الأمر القانوني حسب إجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة .

 التوقيع :  الرئيس العقيد معاوية ولد سيدى احمد طابع

المصدر : شبكة قوانين الشرق 2017