مداولة رقم 001/2019
محددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية
إن المجلس الدستوري بعد الإطلاع على :
- دستور 20 يوليو 1991 المعدل.
- الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
- الأمر القانوني رقم: 027/91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 و المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعدل.
– المرسوم رقم 278/2012 بتاريخ 27 دجمبر 2012 المتعلق بالتنظيم المادي للانتخابات الرئاسية.
– النظام رقم: 002/1997/إ.إ/م.د. المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وبعد الاستماع إلى المقرر و بعد المداولة فإن المجلس الدستوري
يداول:
المادة الأولى: يحدد نموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية الوارد في المادة 3 من النظام رقم: 002/1997/إ.إ/م.د. المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية على الشكل المبين في الاستمارة المرفقة.
المادة الثانية: تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية
و هكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 10/04/2019 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا و عضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمدجباب، بامريم كويتا، سلامة بنت لمرابط، حيموت با.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا ذ/ أحمد فال ولد أمبارك