إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع،
- الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،
- مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل و يكمل القانون النظامي 021/2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
- رسالة الوزير الأول رقم 041 بتاريخ 07/08/2020 الواصلة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 10/08/2020 التي بموجبها تعهد المجلس للنظر و البت في مدى مطابقة مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية للدستور.
حيث إن مقترح القانون النظامي المصادق عليه احترم القواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور.
و حيث أن مقترح القانون النظامي تأسس على المادة 92 من الدستور.
و حيث أن المشرع احترم نص المادة 92 من الدستور و ذلك بإقراره مبدأ الفصل بين مختلف أجهزة المحكمة، مع احترامه لضمانات و حقوق الدفاع.
و حيث أن مشروع القانون النظامي أحال إلى تطبيق قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة العدل السامية و خصوصا فيما يتعلق بضمانات الدفاع.
وحيث أن مضمون المقترح محل الدراسة يفي بمتطلبات المحاكمة العادلة و لا يشوبه ما يخالف الدستور،
، و بعد الاستماع إلى المقرر
و بعد المداولة،
يقرر أن:
المادة الأولى: مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل و يكمل القانون النظامي 021/2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، مطابقا للدستور،
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية
و هكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12/8/2020 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا و عضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، ذ/ أحمد فال ولد أمبارك، ذ/يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمد جباب، سلامة بنت لمرابط، با مريم كويتا، حيموت با.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا حيموت با