قرار رقم: 003 /2020/م.د المتعلق بمحكمة العدل السامية

إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع،
  • الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،
  • مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل و يكمل القانون النظامي 021/2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
  • رسالة الوزير الأول رقم 041 بتاريخ 07/08/2020 الواصلة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 10/08/2020 التي بموجبها تعهد المجلس للنظر و البت في مدى مطابقة مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية للدستور.

 حيث إن مقترح القانون النظامي المصادق عليه احترم القواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور.

و حيث أن مقترح القانون النظامي تأسس على المادة 92 من الدستور.

و حيث أن المشرع احترم نص المادة 92 من الدستور و ذلك بإقراره مبدأ الفصل بين مختلف أجهزة المحكمة، مع احترامه لضمانات و حقوق الدفاع.

و حيث أن مشروع القانون النظامي أحال إلى تطبيق قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة العدل السامية و خصوصا فيما يتعلق بضمانات الدفاع.

وحيث أن مضمون المقترح محل الدراسة يفي بمتطلبات المحاكمة العادلة و لا يشوبه ما يخالف الدستور،  

، و بعد الاستماع إلى المقرر          

و بعد المداولة،

يقرر أن:

المادة الأولى مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل و يكمل القانون النظامي 021/2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، مطابقا للدستور،

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

و هكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12/8/2020 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا  و عضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، محمد محمود ولد الصديق،  ذ/ أحمد فال ولد أمبارك، ذ/يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمد جباب، سلامة بنت لمرابط، با مريم كويتا، حيموت با.

الرئيس                                                               المقرر

جالو مامادو باتيا                                                      حيموت با