قرار رقم: 004 /2020/م.د المتضمن النظام الأساسي للقضاء

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                        شرف – إخاء – عدل

       المجلس الدستوري      

قرار رقم: 004 /2020/م.د

إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع،
  • الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،
  • مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل و المكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
  • رسالة الوزير الأول رقم 008 بتاريخ 16/11/2020
  • مداولة رقم 0072 الصادرة بتاريخ 05/11/2020 عن الجمعية الوطنية.
  • إحالة رقم 00398 الصادرة بتاريخ 14/10/2020 عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

وحيث إن التعديل محل العرض لا ينطوي على ما يخالف أحكام الدستور.

، و بعد الاستماع إلى المقرر          

و بعد المداولة،

يقرر:

المادة الأولى أن مشروع القانون النظامي المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل و المكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء، لا يخالف الدستور.

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

و هكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم  19/11/2020 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا  و عضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمد جباب، سلامة بنت لمرابط، بامريم كويتا.

الرئيس                                                     المقرر

جالو مامادو باتيا                                        يحيى ولد محمد محمود