المجلس الدستوري ينعي أحد أعضائه

يعلن المجلس الدستوري، ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، يحيى ولد محمد محمود ولد الشيخ عبد الرحمن، عضو المجلس الدستوري.

وبهذه المناسبة الأليمة، فإن رئيس وأعضاء المجلس الدستوري وكافة العاملين به يتقدمون بتعازيهم القلبية لأسرة الفقيد وذويه، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.