بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله ، سليل أسرة الأخلاق والرفعة ، عضو المجلس الدستوري ، القاضي يحي محمد محمود الشيخ عبد الرحمن غفر الله ذنبه وعفا عنه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
برحيله يسدل الستار علي مشوار حافل بالعطاء والتميز. فقد كان رحمه الله قمة في الأخلاق والتواضع وبذل المعروف . عرف رحمه الله بمد يد العون للضعفاء والمحتاجين والعطف على المظلومين والجد في إحقاق الحق لا يخاف في الله لومة لائم. هكذا عرفناه وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
وبهذه المناسبة الأليمة فإنني أتقدم بتعازيه القلبية إلى أسرته الكريمة وذويه راجية من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن لا يريهم مكروها بعده .
كما أعزي أسرة المجلس الدستوري التي فقدت ابنا مثاليا في الأخلاق والمهنية، سباقا للم الشمل ورأب الصدع والانشغال بما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
لله الأمر من قبل ومن بعد.
رحم الله يحي محمد محمود وأسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ابنته بنت الخالص
الأمينة العامة للمجلس الدستوري