إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع
- الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
- الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
- النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
- القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
- مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 21 بتاريخ 28 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية ونتائج بلدية “اشليخة” في الانتخابات البلدية.
- عريضة الطعن المقدمة من طرف سيدي محمد اباه إبراهيم والإمام إسلم تكدي المترشحين لمقعدي نيابيات مقاطعة “مونكل” بولاية “كوركل” من خلال حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم يمثلهما الأستاذ محمد محمود باباه ديداه في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023، الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 02/06/2023 والمسجلة تحت الرقم 63 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن انتخاب كل من احبيب إبراهيم اجاه وسيد أحمد الغابر المترشحين عن حزب الإنصاف في مقاطعة “مونكل”.
في الشكل:
حيث إن الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمواد 1 و 2 و 3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
لذلك فإن الطعن مقبول شكلا.
في الأصل:
أخذ الطاعن على القرار الطعين أن تغييرات حصلت للنتائج واستظهر بمجموعة محاضر بينها في جدول أرفقه بعريضته.
وحيث إن المجلس الدستوري بعد مقارنة المحاضر المستظهر بها تبين له أن معظمها غير مطابق للمحاضر الأصلية الموجودة بحوزته، وقد خلا الملف من أية أدلة أخرى تدعم حجة الطاعنين.
يقـــــــــــــرر:
المادة الأولى: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا لعدم وجاهة الطلبات وعدم كفاية الأدلة.
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 05/06/2023 برئاسة السيد جالو مامادو باتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آوا تانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.
الرئيس المستشار المقرر
جالو مامادو باتيا ذ. بلال بن الديك