إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع
- الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
- الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
- النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
- القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
- عريضة الطعن المقدمة من طرف محمد عالي أبو المعالي بوصفه وكيلا عن اللائحة الوطنية لحزب “حكم” في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023، الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 02/06/2023 والمسجلة تحت الرقم 65 والمتضمنة طلب استعادة أصوات ضائعة للائحة الوطنية لحزب “حكم”.
في الشكل:
حيث إن هذه العريضة ليست موقعة من طرف المترشحين ولا من طرف محام وكيل عنهم، وموقعها لم يقدم للمجلس ما يثبت أحقيته في الطعن، وبالتالي فهي مقدمة من غير ذي صفة.
لذلك فإن الطعن مرفوض شكلا لانعدام الصفة في مقدمه.
يقـــــــــــــرر:
المادة الأولى: رفض الطعن شكلا لانعدام الصفة في مقدمه.
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 05/06/2023 برئاسة السيد جالو مامادو باتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آوا تانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.
الرئيس المستشار المقرر
جالو مامادو باتيا بلال الديك