إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
-دستور 20 يوليو1991 المراجع.
-الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل
-القانون رقم 2008-019 الصادر بتاريخ 8 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني 24-2007 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية
-القانون رقم 2012 /047 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2012 الذي يعدل بعض أحكام القانون 2008/019 الصادر بتاريخ 08 مايو 2008 المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية
-الرسالة رقم 48 بتاريخ 03 أغسطس 2023 الصادرة عن وزير الداخلية واللامركزية والمتضمنة طلب تنصيب زعيم المعارضة الديمقراطية وأعضاء مجلس الإشراف
-الرسالة رقم 0035 الصادرة بتاريخ 08 أغسطس 2023 الصادرة عن الجمعية الوطنية والمتضمنة ترتيب أحزاب المعارضة حسب عدد المقاعد بالجمعية الوطنية والتي تصدرها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
-الرسالة رقم 749 بتاريخ 10/08/2023 عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والمتضمنة تعيين السيد : حمادي سيدي المختار محمد عبدي المستشار ببلدية عرفات لتولي مسؤولية زعيم المعارضة الديمقراطية وعضوية مجلس الاشراف بها
-الرسالة رقم 001 بتاريخ 14 أغسطس 2023 الصادرة عن حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية والمتضمنة تسمية النائب أمدو تجاني جوب عضوا في مجلس الإشراف بمؤسسة المعارضة الديمقراطية
-الرسالة الصادرة بتاريخ 14/08/2023 عن حزب الصواب والمتضمنة تسمية النائب عبد السلام ولد حرمه عضوا في مجلس الإشراف بمؤسسة المعارضة الديمقراطية
-الرسالة رقم 009 بتاريخ 14/08/2023 الصادرة عن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية والمتضمنة تسمية ابراهيما مختار صار عضوا في مجلس الإشراف بمؤسسة المعارضة الديمقراطية
وبعد الاستماع إلى المقرر
وبعد المداولة طبقا للقانون
يعلن:
المادة الأولى: يتشكل مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية على النحو التالي:
- *أمناء مجلس الإشراف السادة:
-حمادي سيدي المختار محمد عبدي’مستشار ببلدية عرفات ممثلا لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية
-آمادو تجاني جوب نائب في الجمعية الوطنية ممثلا لحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (جود)
عبد السلام ولد حرمه’ نائب في الجمعية الوطنية ممثلا لحزب الصواب-
-إبراهيما مختار صار نائب في الجمعية الوطنية ممثلا لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية
* الزعيم الرئيس السيد: حمادي سيد المختار محمد عبدي مستشار ببلدية عرفات ممثلا عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
.المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية
وهكذا تمت مداولة هذا الإعلان من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 20/09/2023 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا وعضوية كل من : أحمد فال ولد أمبارك أحمد أحمد جباب, بلال ولد الديك إكبر ولد محمد صديق, غالي محمود
الرئيس جالو مامادو باتيا المقرر ذ/أحمد فال أمبارك