رأي استشاري رقم 002/2011/م.د حول إمكانية ممارسة الجمعية الوطنية لمهامها بعد التأجيل

لسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 شرف – إخاء – عدل

 المجلس الدستوري                      

رأي استشاري رقم 002/2011/م.د

لقد تم إخطار المجلس الدستوري برسالة من طرف الوزير الأول رقم 70 بتاريخ 25/08/2011 يطلب فيها استشارة حول إمكانية ممارسة الجمعية الوطنية لمهامها بعد التأجيل.

إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على 

– الدستور خصوصا المواد 43 و47 و87.

– المادة 44 من الأمر القانوني رقم 04-92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992، المتضمن للقانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.

– رأي المجلس الدستوري رقم 002/م.د/2009 حول إمكانية تأجيل تجديد  الفئة “ا” من مجلس الشيوخ إلى ما بعد الفترة الاستثنائية .

ـ الأمر القانوني رقم 028/91 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب  نواب الجمعية الوطنية

  • ونظرا إلى المبررات الواردة في رسالة الوزير الأول في ممارسة الجمعية الوطنية لمهامها بعد التأجيل

ونظرا إلى أن تنظيم الانتخابات أو كله المشرع إلى السلطة التنفيذية التي لها كامل الصلاحيات في تقدير الظروف التي يجب أن تتم فيها الانتخابات

ونظرا إلى أن ممارسة النواب لمهامهم خارج الفترة المحددة في المادة 2 من الأمر القانوني رقم 028/91 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، لابد أن يكون خلال فترة زمنية محددة تمشيا مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور.

ونظرا إلى أن عدم إجراء الانتخابات داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور قد يمس بحقوق مواطنين آخرين يمكن انتخابهم في حالة إجراء انتخابات في موعدها.

ونظرا إلى أن   الغاية الدستورية   هي السير المضطرد و المنتظم للمؤسسات العمومية كما نصت على ذلك المادة 24 من الدستور ،

لكل ما ذكر و بعد المداولة فإن المجلس يرى:

للجمعية الوطنية أن تمارس صلاحياتها إلى غاية افتتاح دورة مايو 2012

وهكذا تمت مداولته من طرف المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 05/09/2011، برئاسة الأستاذ اسغير ولد أمبارك وعضوية كل من السادة الشيخ ولد حندي و انكام ليروان و سيدأحمد ولد محمد لبات.

                  الرئيس                                                     المقرر

ذ/ اسغير ولد أمبارك                                     ذ/ سيدي أحمد محمد لبات

ن.ط.أ

الأمين العام للمجلس الدستوري

سي آدما