القرار رقم 038/2023 م.د المتعلق بالطعن المقدم من طرف السيد شيبة الناتو خياتي المرشح عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم عن دائرة مقاطعة “اطويل” في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023

 إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع
  • الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
  • الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
  • النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
  • القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
  • مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 21 بتاريخ 28 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية ونتائج بلدية “اشليخة” في الانتخابات البلدية.
  • عريضة الطعن المقدمة من طرف شيبة الناتو خياتي المرشح عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم عن دائرة مقاطعة “اطويل” في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023 يمثله الأستاذ محمد محمود باباه ديداه، الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 02/06/2023 والمسجلة تحت الرقم 64 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن انتخاب محمد الشيخ سيديا الطلبة المترشح عن حزب نداء الوطن لمقعد نائب في الجمعية الوطنية عن دائرة مقاطعة “اطويل”.

 

 

في الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمواد 1 و 2 و 3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

لذلك فإن الطعن مقبول شكلا.

في الأصل:

عاب الطاعن على قرار اللجنة أن النتائج التي تحصل عليها في الشوط الثاني تم تغييرها لصالح من أعلن فائزا عليه، بعدما شاب عملية الاقتراع من خروقات، واستطرد أمثلة في عريضته.

وحيث إن المجلس بعد دراسة حجج الطاعن تبين له عدم كفايتها لقبول طلباته.

يقـــــــــــــرر:

المادة الأولى: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا لعدم كفاية الأدلة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 05/06/2023 برئاسة السيد جالو مامادو باتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آوا تانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.

الرئيس                                                                           المستشار المقرر

جالو مامادو باتيا                                                                عيشة دشق امحيمد