رئيس المجلس الدستوري يشارك بالجزائر في أعمال ملتقى دولي

شارك رئيس المجلس الدستوري، السيد جالو مامادو باتيا، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، في أعمال الملتقى الدولي حول “حق المواطن في الولوج إلى القضاء الدستوري”.

ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يستمر حتى 8 من الشهر الجاري، مجموعة من الجلسات المتخصصة تركز على قضايا دستورية وحقوقية مهمة، من أبرزها: مكانة الحقوق والحريات في الدساتير الوطنية والصكوك الدولية، وأساليب الرقابة  الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات، وحق الأفراد في الولوج إلى القضاء الدستوري.