القرار رقم 2026/004 الصادر بتاريخ 2026/10/01 القاضي بتأكيد فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية، عن نائبتين برلمانيتين

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                                  شــــرف-إخــــاء-عـــــدل

               المجلس الدستوري

 

القـــــــرار رقـــم  04 /2026

إن المجلس الدستوري

بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
  • الأمر القانوني رقم 92\04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
  • القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، رقم 29/2012، المعدّل لبعض أحكام الامر القانوني رقم 28/91، الصادر بتاريخ 07/10/1991
  • النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
  • القرار رقم 181/2026، بتاريخ 29/09/2026، الصادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القاضي برفض الطعن بالنقض المقدم ضد القرار رقم 110/ 2026، الصادر بتاريخ 08/07/2026، عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، في نواكشوط الغربية، القاضي بتأكيد إدانة نائبتين برلمانيتين.
  • الرسالة رقم 248/2026، الواصلة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 29 سبتمبر 2026، الصادرة عن وزير العدل، المتضمنة طلب تأكيد فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية، عن نائبتين برلمانيتين.

أولا من حيث الشكل:

نظرا إلى أن الإحالة قدمت من الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والآجال القانونية

فإنها مقبولة من الناحية الشكلية.

ثانيا من حيث الأصل:

نظرا إلى أن المادة 7 جديدة من القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، أناطت بالمجلس الدستوري تأكيد فقدان صفة عضوية الجمعية الوطنية، إذا طرأت بعد الانتخابات حالة من حالات عدم الأهلية المقررة قانونا، كما نصت المادة المذكورة على أن المجلس  الدستوري يتعهد في حالة الإدانة اللاحقة على الانتخاب بطلب من مكتب الجمعية الوطنية، أو وزير العدل، أو من  الادعاء العام لدى المحكمة التي حكمت بالإدانة، ومن ثم فإن ولاية المجلس في هذ المجال تنحصر في التحقق من قيام السبب القانوني الموجب   لفقدان الاهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون.

نظرا إلى أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بمقتضى المادة 6 جديدة من القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببا قانونيا لعدم الاهلية المطلقة، وذلك وفقا لأحكام القانون الجنائي والنصوص التشريعية المكملة له، كما أن التمتع بهذه الحقوق يعد شرطا دستوريا لازما لاستمرار عضوية الجمعية الوطنية، وفقا للمادة 47 من الدستور، والمادة 9 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

نظرا إلى القرار رقم 181/2026، بتاريخ 29/09/2026 ، الصادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الذي قضى برفض الطعن بالنقض المقدم ضد  القرار رقم 110/ 2026، الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، في نواكشوط الغربية، القاضي بإدانة كل من: مريم الشيخ صمب جنك، وقامو عاشور سالم، ومعاقبتهما عقوبة أصلية بالحبس أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، وبالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.

وحيث إن دور المجلس الدستوري في هذه الحالة ينحصر فيى تقرير الأثر الذي رتبه القانون على قيام حالة عدم الأهلية، دون إعادة النظر في الحكم أو في ملاءمة العقوبة؛

وبعد الاستماع إلى المقرر

وبعد المداولة

           فإن المجلس الدستوري

يقرر:

المادة الأولى: يؤكد فقدان صفة السيدة مريم الشيخ صنب جنك، المولودة 1983 في ازويرات، صاحبة الرقم الوطني: 1166578843 عضواً في الجمعية الوطنية.

المادة 2: يؤكد فقدان صفة السيدة قامو عاشور سالم، المولودة 1979 في روصو، صاحبة الرقم الوطني، 7310523826عضواً في الجمعية الوطنية                                                                                                                           

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

   وهكذا وبه تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/10/2026، بحضور السيد ،جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: آوا تانديا، إكبرو ولد محمد الصديق، غالي ولد محمود أعبيد، لعباد ولد القاسم، الطيب ولد محمود ، وعثمان موسى تيام.

الرئيس                                                                              المقرر

         جالو مامادو باتيا                                                                       لعباد ولد القاسم