القرار رقم 2026/002 الصادر بتاريخ 26 مايو 2026، المتعلق بالقانون النظامي المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                شــــرف-إخــــاء-عـــــدل

       المجلس الدستوري

القـــــــرار رقـــــم002 /2026

إن المجلس الدستوري

بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
  • الأمر القانوني رقم 92\04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
  • الرسالة رقم 04 بتاريخ 20 مايو 2026 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة مشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
  • مداولة الجمعية الوطنية رقم 23-00006 بتاريخ 15 مايو 2026 القاضية بالمصادقة على مشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
  • نظرا إلى إبلاغ المجلس الدستوري من طرف الوزير الأول، وفقا للمادة 67 جديدة من الدستور، بمشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، للنظر في مدى مطابقته للدستور. كما صادقت عليه الجمعية الوطنية بموجب المداولة رقم -00006 بتاريخ 15 مايو 2026.

 

أولا من حيث الشكل:

  • نظرا الى أن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية يدخل ضمن فئة القوانين التي يوجب الدستور إحالتها الى المجلس الدستوري قبل إصدارها،
  • نظرا الى أن الإحالة قدمت من الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والآجال القانونية

فإنها مقبولة من الناحية الشكلية.

 

ثانيا من حيث الأصل:

  • نظرا الى أن المواد الجديدة المعدلة لبعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، ترمي الى تنظيم قواعد إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية العامة للدولة،
  • نظرا إلى أنه بعد دراسة وفحص مشروع القانون النظامي المذكور المعروض على المجلس الدستور ي يتضح أن جميع ترتيباته لا تتعارض مع الدستور.

   وبعد الاستماع إلى المقرر

   وبعد المداولة

              فإن المجلس الدستوري                                                 

                                                                          يقرر:                              

المادة الأولى: مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعروض على المجلس الدستوري لا يتعارض مع الدستور.

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.      

وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة الثلاثاء 26 مايو 2026 بحضور السيد جالو مامادوباتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: آواتانديا، إكبرو ولد محمد الصديق، غالي ولد محمود أعبيد، لعباد ولد القاسم، الطيب ولد محمود وعثمان موسى تيام.

 

الرئيس                                                     المقرر

جالو مامادوباتيا                                     لعباد ولد القاسم