القرار رقم 2023/007/م.د المتعلق بالطعن بعدم الدستورية المقدم من طرف رئيس الجمهورية السابق محمد بن عبد العزيز
إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على: دستور 20 يوليو 1991 المراجع . – الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي …