مداولة رقم 003/2019/م.د/ رئاسيات تتعلق بنشر اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي سيجري الشوط الأول منها يوم 22 يونيو 2019.

مداولة رقم 003/2019/م.د/ رئاسيات

تتعلق بنشر اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

التي سيجري الشوط الأول منها يوم 22 يونيو 2019.

       إن المجلس الدستوري بعد الإطلاع على :

–  دستور 20 يوليو 1991 المعدل .

– الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.

– الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل   و المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية .

– المرسوم رقم 2012/027 بتاريخ 27 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

– النظام رقم 002/ا.ا/م.د. الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

– المداولة رقم 01/م.د/2019 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.

– المداولة رقم 002/2019/م.د الصادرة بتاريخ 09/05/2019 المتعلقة بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي سيجري شوطها الأول يوم 22 يونيو 2019.

– المرسوم رقم: 2019/185 الصادر بتاريخ 16 إبريل 2019 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019.

– استمارات الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 22 يونيو 2019  ومرفقاتها المقدمة إلى المجلس الدستوري في الأيام من 17 إبريل  إلى 8 مايو 2019  من طرف السادة المترشحين لرئاسة الجمهورية على التوالي :

1- محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني

2- سيدي محمد بوبكر بوسالف

3- برام الداه الداه اعبيد

4- محمد سيدي مولود

5- محمد الأمين المرتجي الوافي

6- كان حاميدو بابا

و بعد دراسة استمارات الترشح و مرفقاتها و التثبت من استيفائها للشروط القانونية الواردة في الفصل الثالث من الأمر القانوني 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل   والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية .

و حيث إن اللائحة المؤقتة تحصنت لانصرام أجل الاعتراضات (48 ساعة) دون ورود أي طعن أو اعتراض على الأمانة العامة للمجلس طيلة مداومتها لغاية الأحد 12 مايو 2019، و هو تاريخ حلول إعداد اللائحة النهائية طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2012/278 بتاريخ 27 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وبعد الاستماع إلى المقرر وبعد المداولة طبقا للقانون فإن المجلس:

يعلن:

المادة الأولى : تعد وترتب اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسة الجمهورية التي سيجري شوطها الأول بتاريخ 22 يونيو 2019 – حسب تسلسل الورود على الأمانة العامة للمجلس الدستوري- على الشكل  المبين أدناه:

1- محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني

2- سيدي محمد بوبكر بوسالف

3- برام الداه الداه اعبيد

4- محمد سيدي مولود

5- محمد الأمين المرتجي الوافي

6- كان حاميدو بابا

المادة 2:  تنشر هذه اللائحة طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2012/278 الصادر بتاريخ  27 دجمبر 2012 و تحال إلى الحكومة لنشرها طبقا للمادة 8 (جديدة) من الأمر القانوني 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل   والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية .

وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12/05/2019 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا  وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال ولد أمبارك، يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمدجباب، بامريم كويتا، سلامة بنت لمرابط، حيموت با.

الرئيس                                                      المقرر

جالو مامادو باتيا                                      ذ/ يحيى ولد محمد محمود