مداولة رقم 002/2019/م.د/ رئاسيات
تتعلق بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
التي سيجري الشوط الأول منها يوم 22 يونيو 2019.
إن المجلس الدستوري بعد الإطلاع على :
– استمارات الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 22 يونيو 2019 ومرفقاتها المقدمة إلى المجلس الدستوري في الأيام من 17 إبريل إلى 8 مايو 2019 من طرف السادة المترشحين لرئاسة الجمهورية على التوالي :
1- محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني
2- سيدي محمد بوبكر بوسالف
3- برام الداه الداه اعبيد
4- محمد سيدي مولود
5- محمد الأمين المرتجي الوافي
6- كان حاميدو بابا
و بعد الإطلاع على:
– دستور 20 يوليو 1991 المعدل .
– الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
– الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل و المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية .
– المرسوم رقم 278/2012 بتاريخ 27 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.
– النظام رقم 002/ا.ا/م.د. الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
– المداولة رقم 01/م.د/2019 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.
– المرسوم رقم: 185/2019 الصادر بتاريخ 16 إبريل 2019 القاضي استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019.
وبعد الاستماع إلى المقرر
وبعد المداولة طبقا للقانون فإن المجلس يعلن المداولة التالية:
المادة الأولى : تعد وترتب اللائحة المؤقتة للمترشحين لرئاسة الجمهورية التي سيجري شوطها الأول بتاريخ 22 يونيو 2019 – حسب تسلسل الورود على الأمانة العامة للمجلس الدستوري- على الشكل المبين أدناه:
1- محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني
2- سيدي محمد بوبكر بوسالف
3- برام الداه الداه اعبيد
4- محمد سيدي مولود
5- محمد الأمين المرتجي الوافي
6- كان حاميدو بابا
المادة 2: يحق لكل مترشح الاعتراض أمام المجلس الدستوري على اللائحة المؤقتة المبينة أعلاه يومي الجمعة 10 و السبت 11 مايو 2019 ، طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 278/2012 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012، و المادة 2 من المرسوم رقم: 185/2019 الصادر بتاريخ 16 إبريل 2019 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019.
المادة 3: تنشر هذه اللائحة المؤقتة طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 278/2012 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 08/05/2019 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال ولد أمبارك، يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمدجباب، بامريم كويتا، سلامة بنت لمرابط، حيموت با.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا محمد محمود الصديق