تشكيلة المجلس الدستوري الموريتاني الحالي:

يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث (3/1) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.

يعين رئيس الجمهورية خمسة  أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة ويعين الوزير الأول عضوا واحدا ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء، اثنان منهم يقترح احدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.

لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة.

ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

يعين رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

الرئيس السيد جالو مامادو باتيا

 الأعضاء السادة:

        عيشة بنت دشق ولد امحيمد،

        محمد محمود ولد الصديق،

        أحمد فال ولد أمبارك،

        أحمد أحمد جباب،

        بلال ولد الديك،

        آوا تانديا،

       اكبرو محمد صديق

        غالي محمود اعبيد،