رئيس المجلس الدستوري يشارك في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية

شارك رئيس المجلس الدستوري، السيد جالو مامادو باتيا،  في اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المنعقد يومي 7و8 فبراير 2026، بالقاهرة -عاصمة جمهورية مصر العربية-، حول التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في أفريقيا.

ويرافق رئيس المجلس الدستوري في هذا السفر السيد سيدي بابا ولد بكي، مسؤول الشؤون الإدارية والعلاقات الخارجية بالمجلس الدستوري.