شارك رئيس المجلس الدستوري، السيد جالو مامادو باتيا، في اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المنعقد يومي 7و8 فبراير 2026، بالقاهرة -عاصمة جمهورية مصر العربية-، حول التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في أفريقيا.
ويرافق رئيس المجلس الدستوري في هذا السفر السيد سيدي بابا ولد بكي، مسؤول الشؤون الإدارية والعلاقات الخارجية بالمجلس الدستوري.
