بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء – عدل
المجلس الدستوري
مداولة رقم: 004/2024/م.د/رئاسيات
إن المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
- الأمر القانوني رقم: 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والنصوص المعدلة له.
- القانون النظامي رقم 2019/026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91/027 المعدل بالأمر القانوني رقم: 2012/028 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012.
- الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
- القانون رقم 2021/016 الصادر بتاريخ 06 أغسطس 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 61/112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية،
- المرسوم رقم 278/2012 بتاريخ 27 دجمبر 2012المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.
- المرسوم رقم: 077/2024 الصادر بتاريخ 19 إبريل 2024 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 29 يونيو 2024،
- المرسوم 284/2012 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2012 المطبق للقانون النظامي رقم 022/2009 الصادر بتاريخ 2 إبريل 2009 المحدد للترتيبات الخاصة لتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
- النظام رقم: 002/1997/إ.إ/م.د. بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
- المداولة رقم 01/م.د/2024 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 22 إبريل 2024 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.
- المداولة رقم 002/م.د/2024 رئاسيات الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 16 مايو 2024، المتعلقة بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
- القرارات : 001 ـ 002 ـ 003 ـ 004 ـ 005 ـ 006 و 007 الصادرة بتاريخ 16 مايو 2024 على التوالي عن المجلس الدستوري بصحة وقبول ترشح السادة: محمد ولد الشيخ الغزواني، محمد الأمين المرتجي الوافي، حمادي سيد المختار محمد عبدي، اوتوما آنتوان سليمان سوماري، مامادو بوكار با، العيد محمدن امبارك و برام الداه اعبيد، لرئاسيات الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الانتخابات الرئاسية 2024.
- المداولة رقم 003/2024 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 مايو 2024 المتعلقة بنشر اللائحة النهائية بأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
- ونظرا لانصرام الآجال القانونية دون تلقي المجلس الدستوري لأي طعن في النتائج المؤقتة المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبعد الاطلاع على المداولة رقم 000019 الصادرة بتاريخ 01 يوليو 2024 عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بالمصادقة على النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، التي جرى شوطها الأول يوم 29 يونيو 2024.
- وبعد الاطلاع على جميع محاضر التصويت والتقارير المقدمة من طرف ممثلي المجلس الدستوري بالدوائر الانتخابية.
وحيث إن حسن سير أداء المجلس الدستوري يقتضي إعلان النتائج النهائية دون تأخير.
وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولات، يقر ويعلن: أن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الذي جرى يوم: 29 يونيو 2024 أعطى النتائج النهائية التالية:
عدد المسجلين | 1.939.343 |
عدد المصوتين | 1.074.208 |
نسبة المشاركة | 55.39% |
عدد الأصوات اللاغية | 53.735 |
عدد الأصوات المحايدة | 31.644 |
عدد الأصوات المعبر عنها | 988.829 |
حصل السادة:
محمد ولد الشيخ الغزواني | 554.956 صوتا | 56.12% |
محمد الأمين المرتجي الوافي | 9.722 صوتا | 0.98% |
حمادي سيد المختار محمد عبدي | 126.340 صوتا | 12.78% |
اوتوما آنتوان سليمان سوماري | 20.360 صوتا | 2.06% |
مامادو بوكار با | 23.626 صوتا | 2.39% |
العيد محمدن امبارك | 35.279 صوتا | 3.57% |
بيرام الداه اعبيد | 218.546 صوتا | 22.10% |
وبناء عليه فإن المترشح: محمد ولد الشيخ الغزواني، قد انتُخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 29 يونيو 2024. وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا، طبقا للمادة 26 من الدستور، لإعلانه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وستبدأ مأموريته يوم 2 أغسطس 2024 فور انتهاء مأموريته الجارية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة مساء الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد امبارك، أحمد أحمد جباب، هاوا تانديا، إكبرو محمد الصديق غالي محمود اعبيد وبلال الديك.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا أحمد فال ولد امبارك