الانتخابات الرئاسية المنظمة يوم 18 يوليو 2009

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

           المجلس الدستوري                                      شرف – إخاء – عدل

مداولة رقم 005/2009/رئاسيات

إن المجلس الدستوري بعد الإطلاع على :

– دستور 20 يوليو 1991 .

– الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.

– الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

– الأمر القانوني رقم 001/2007 الصادر بتاريخ 13 يناير 2007 المعدل و المكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

– القانون النظامي رقم 021/2009 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2009 المعدل و المكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

– النظام رقم 002/ا.ا/م.د. الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

– المداولة رقم 11/م.د/97 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.

– القانون النظامي رقم 22/2009 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين بالخارج.

– القرار رقم 06/2009 الصادر بتاريخ 27/06/2009، عن المجلس الدستوري القاضي بشعور منصب رئيس الجمهورية.

– المرسوم رقم 130/86 الصادر بتاريخ 13 أغشت 1986 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وإجراءات التصويت.

– المرسوم رقم 123/2009 الصادر بتاريخ 14 ابريل 2009  الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين بالخارج.

– المرسوم رقم 106/2009 الصادر بتاريخ 7 ابريل 2009 المتضمن تعديل المادة 24 جديدة من المرسوم رقم 130/86 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وإجراءات التصويت.

– المرسوم رقم 192/2009 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2009 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 يوليو 2009.

– القرارات رقم 1 و 2 و 3 و 4  و 5 و 6 و 7 و 8  و 9 و 10 التي تقضي بصحة الترشحات موضوع المداولة رقم 03/2009/رئاسيات بتاريخ 30 يونيو 2009.

– المداولة رقم 03/2009/رئاسيات بتاريخ 30 يونيو 2009 المتعلقة بترتيب اللائحة المؤقتة  بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية.

– القرار 07/2009 بتاريخ 1 يوليو 2009 و المتعلق برفض الطعن المقدم من طرف السيد كان حاميدو بابا شكلا ضد ترشح السيد اعل محمد فال اعلي.

– المداولة رقم 04/2009/رئاسيات بتاريخ 1 يوليو 2009 المتعلقة بترتيب اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسية الجمهورية.

– المحاضر الأصلية للجان الإحصاء بالنسبة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في جميع الدوائر الانتخابية في الداخل و الخارج.

– نظرا لقرار المجلس رقم 008/2009/رئاسيات بتاريخ 23 يوليو 2009 القاضي برفض الطعن المقدم من طرف كل من أحمد ولد محمدن ولد داداه و مسعود ولد بلخير و اعل محمد فال اعلي   حيث أوضح المجلس فيه أنه بنا قراره على عدة أمور أساسية منها:

    1-  محاضر إحصاء الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية في الداخل و الخارج

    2 – تقارير القضاة المنتدبين من طرف المجلس الدستور المشرفين على عملية فرز وإحصاء الأصوات في الدوائر الانتخابية.

    3 – جواب وزارة الداخلية لرسالة المجلس الدستوري التي طلب فيها المجلس من الوزارة إبداء ملاحظاتها حول العرائض التي تقدم بها الطاعنون

حيث ورد في جواب الوزارة بالحرف (إن الإدعاءات التي وردت في الطعون المقدمة من طرف المعنيين تبقى أفكارا عامة لا دليل ماديا عليها).

    4- البيان الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حول الظروف التي جرت فيها الانتخابات و الذي ورد فيه:( أن العمليات المتعلقة باللوائح الانتخابية والاقتراع كلها جرت في ظروف عادية وشفافة).

    5- إن المجلس لم يقدم له الطاعنون ما يثبت دعواهم و لم يطلع المجلس من خلال دراسته لكل الوثائق المتعلقة بالموضوع على أي دليل يمكن أن يعتمد كوسيلة لإثبات ما أدعاه الطاعنون.

لكل ما ذكر و بعد الاستماع إلى المقرر

يعلن:

إن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الجارية يوم 18 يوليو 2009 أعطى النتائج التالية:

        1 265 063   عدد المسجلين
           816 974   عدد المصوتين
  64,58% نسبة المشاركة
             34 254   عدد الأصوات اللاغية
               4 289   عدد الأصوات المحايدة
           778 431   عدد الأصوات المعبر عنها
          389 216   الأغلبية المطلقة
52,54%            409 024   محمد ولد عبد العزيز
1,48%            11 542    كان حاميدو بابا
4,57%            35 553    إبراهيما مختار صار
0,25%             1 964    اسغير ولد امبارك
13,61%            105 931    أحمد ولد محمدن ولد داداه
4,74%            36 864    محمد جميل ولد إبراهيم ولد منصور
3,84%            29 862    اعل محمد فال اعلي
16,25%            126 520    مسعود ولد بلخير
1,28%              9 980    حمادي ولد اميمو
1,44%            11 191    صالح ولد محمدُ ولد حننَ

واعتبارا لذلك فقد حصل المترشح محمد ولد عبد العزيز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية المذكورة على الأغلبية المطلقة، من الأصوات المعبر عنها ، المحددة أعلاه والمطلوبة دستوريا لإعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ،

فتأسيسا عليه :

يعلن:

ـ أن السيد محمد ولد عبد العزيز انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لأحكام المادة 20 من الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.

وهكذا تمت مداولته من طرف المجلس الدستوري  يوم 23 يوليو 2009  بحضور السادة :

عبد الله ولد علي سالم رئيسا والأعضاء: – التقي ولد سيدي  – الشيباني ولد محمد الحسن – الشيخ ولد حندي – انكام ليروان – و محمد يحيى ولد عمر.

و الله ولي التوفيق

          الرئيس                                                                 المقرر

عبد الله بن على سالم                                                        الشيخ ولد حندي

ن.ط.أ

الأمين العام للمجلس الدستوري

محمد ولد امريزيك