
القرار رقم 013/2019/م.د
إن المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
- الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
- الأمر القانوني رقم: 028/91 الصادر بتاريخ: 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية و النصوص المعدلة له.
- القانون النظامي 007/2018 بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
- الرسالة رقم 034 بتاريخ 3يوليو 2019 الصادرة عن رئيس الجمعية الوطنية الرامية إلى إحالة النظام الداخلي للجمعية الوطنية من اجل البت في مدى مطابقته للدستور، المسجلة لدى المجلس الدستوري تحت الرقم 48 بتاريخ 03/07/2019.
وحيث أن المجلس الدستوري اثناء دراسته للنظام الداخلي للجمعية الوطنية المعروض عليه لاحظ ما يلي:
- أن الفقرة الرابعة من المادة 110 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا تدخل في الأحكام المقررة في المادتين 32 و 70 من الدستور المراجع
- و أن إلغاء هذه الفقرة الرابعة من المادة 110 لا يؤثر في مجمل نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
و بعد الاستماع إلى المقرر
و بعد المداولة
فإن المجلس الدستوري
يقرر:
المادة الأولى: أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي عرض على المجلس الدستوري مطابقا للدستور باستثناء الفقرة 4 من المادة 110 من هذا النظام التي لا تتطابق مع أحكام المادة 70 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عائشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمدجباب، سلامة بنت لمرابط، حيموت با.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا ذ/ يحيى ولد محمد محمود
