الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل
المجلس الدستوري
مداولة رقم 003/2024/م.د/ رئاسيات
تتعلق بنشر اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
التي سيجرى الشوط الأول منها يوم 29 يونيو 2024
إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المعدل،
- الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل،
- الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل، والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية،
- المرسوم رقم 2012/278 بتاريخ 17 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية،
- القانون رقم 2021/016 الصادر بتاريخ 06 أغسطس 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 61/112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية،
- المرسوم رقم: 077/2024 الصادر بتاريخ 19 إبريل 2024 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 29 يونيو 2024،
- النظام رقم : 002/1997 (إ.إ.م.د) بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية،
- المداولة رقم 01/م.د/2024 بتاريخ 22/04/2024 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية،
- المداولة رقم 002/م.د/2024 رئاسيات، بتاريخ 16/05/2024 المتعلقة بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي سيجري الشوط الأول منها يوم 29 يونيو 2024،
- استمارات الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 29 يونيو 2024 ومرفقاتها، المقدمة إلى المجلس الدستوري في الأيام من 26 إبريل إلى 15 مايو 2024، من طرف السادة المترشحين لرئاسة الجمهورية، التالية أسماؤهم مرتبين حسب تسلسل ورود ملفاتهم إلى الأمانة العامة للمجلس، وهم:
- محمد الشيخ الغزواني
- محمد الأمين المرتجي الوافي
- حمادي سيدي المختار محمد عبدي
- أوتوماانتوان سليمان سوماري
- مامادو بوكار با
- العيد محمدنامبارك
- برام الداه اعبيد
وبعد دراسة استمارات الترشح ومرفقاتها، والتثبت من استيفائها للشروط القانونية الواردة في الأمر القانوني 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل، والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
وحيث إن اللائحة المؤقتة تحصنت نتيجة انصرام أجل الاعتراض الوارد في المادة 5 من المرسوم رقم 2012/278، الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012، المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولة طبقا للقانون، فإن المجلس:
يقـــــرر:
المادة الأولى: تعد وترتب اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسة الجمهورية، التي سيجري شوطها الأول بتاريخ 29 يونيو 2024 ـ حسب تسلسل الورود على الأمانة العامة للمجلس الدستوري ـ على الشكل المبين أدناه:
- محمد الشيخ الغزواني
- محمد الأمين المرتجي الوافي
- حمادي سيدي المختار محمد عبدي
- أوتوماانتوان سليمان سوماري
- مامادو بوكار با
- العيد محمدنامبارك
- برام الداه اعبيد
المادة 2: تنشر هذه اللائحة طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 278/2012 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012، وتحال إلى الحكومة لنشرها طبقا للمادة 8 جديدة، من الأمر القانوني 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل، والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 3:ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 20/05/2024 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد امبارك، أحمد أحمد جباب، بلال الديك، هاوا تانديا، إكبرو محمد صديق وغالي محمود اعبيد.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا أحمد فال ولد امبارك