بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل
المجلس الدستوري
قرار رقم :02/2024
إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المعدل
- الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
- الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعدل.
- المرسوم رقم 2012/278 بتاريخ 27 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.
- القانون رقم 2021/016 الصادر بتاريخ 06 أغسطس 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 61/112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
- المرسوم رقم: 077/2024 الصادر بتاريخ 19 إبريل 2024 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 29 يونيو 2024.
- النظام رقم : 002/1997 (إ.إ.م.د) بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
- المداولة رقم 01/م.د/2024 بتاريخ 22/04/2024 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.
- ملف المترشح السيد محمد الأمين المرتجي الوافي المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري تحت الرقم 02 بتاريخ 03/05/2024 عند الساعة: العاشرة و53 دقيقة، والمكون من الوثائق التالية:
- استمارة تصريح الترشح معبأة وموقعة من طرف المترشح
- مستخرج من عقد الازدياد صادر بتاريخ 05/03/2024
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- صحيفة سوابق عدلية صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الشرقي بتاريخ 23/04/2024، تثبت خلو المعني من السوابق العدلية.
- شهادة إقامة صادرة بتاريخ 29/04/2024 عن عمدة بلدية تفرغ زينة
- شهادة جنسية مصدقة
- اللون الذي تم اختياره من طرف المترشح، وهو اللون الأخضر
- الرمز المختار، وهو إبريق
- مخالصة تفيد دفع مبلغ 500.000 أوقية جديدة لخزينة الدولة باسم المترشح.
- إفادات تزكية ترشح مقدمة من (101) مستشارا بلديا، من بينها (5) عمد، موزعة على 9 ولايات من ولايات الوطن
- تصريح على الشرف موقع من طرف المترشح أمام الأمينة العامة للمجلس يفيد أن المترشح محمد الأمين المرتجي الوافي يحمل الجنسية الموريتانية حصرا.
وبعد مراجعة جميع الوثائق والعناصر المكونة للملف والتأكد من مطابقتها للشروط والنصوص المطلوب توفرها للترشح للانتخابات الرئاسية.
وبعد الاستماع إلى المقرِّر، وبعد المداولة، فإن المجلس الدستوري
يقرر:
المادة الأولى : قبول ترشح السيد: محمد الأمين المرتجي الوافي للانتخابات الرئاسية التي سيجرى شوطها الأول يوم: 29 يونيو 2024. مع إمكانية الاعتراض على هذا القرار خلال اليومين المواليين لنشر اللائحة المؤقتة.
المادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 16/05/2024 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد امبارك، أحمد أحمد جباب، بلال الديك، هاوا تانديا، إكبرو محمد الصديق وغالي محمود اعبيد.
وبالله التوفيق
الرئيس المقرر
جالو ممادو باتيا بلال الديك