وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد جالو مامادو باتيا، رئيس المجلس الدستوري، على أهمية دور المجلس في الانتخابات عموما، وفي الانتخابات الرئاسية على وجه الخصوص، باعتبارها حدثا مفصليا من خلاله يتم انتخاب رئيس الجمهورية؛ الشخصية الأولى في البلد، موضحا طبيعة تدخل المجلس الدستوري في العملية الانتخابية التي تتم عبر مرحلتين،
-الأولى: الإشراف على استقبال ملفات المترشحين و إعلان لائحتهم النهائية؛
-المرحلة الثانية: الإشراف القانوني على الانتخابات الرئاسية؛
مشيرا إلى أن طبيعة تدخل المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية؛ تنحصر في مسألة التدقيق في صحة النتائج وما تم الحصول عليه من خلال المحاضر؛ انتهاءا بإعلان النتائج النهائية.
حضر افتتاح اليوم التشاوري كل من رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ وأعضاء المجلس الدستوري؛ ولفيف من رؤساء المحاكم والقضاة الممثلين للمجلس الدستوري.