ترأس فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم بقاعة مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي بنواكشوط، حفل أداء ثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري لليمين القانونية، وهم السادة : لعباد القاسم، الطيب محمود، عثمان موسى تيام،
وقد جرى هذا الحفل بحضور كل من:
– السيد جالو ممادو باتيا، رئيس المجلس الدستوري،
– السيدة ابنته بنت الخالص، الأمينة العامة للمجلس الدستوري.
كما حضر كل من السادة :
- محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية؛
- مولاي ولد محمد لغظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية
- محمد محمود الشيخ عبد الله بيه، وزير العدل؛
- الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا؛
- اسلمو سيد المصطف، رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم؛
- حميد ولد أحمد طالب، رئيس محكمة الحسابات،
- محمد الأمين ولد محمد، المدعي العام لدى المحكمة العليا؛
- محمد محمود ولد أمات، مستشار برئاسة الجمهورية؛