رئيس الجمهورية يترأس حفل أداء ثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري لليمين القانونية

 

ترأس فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم بقاعة مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي بنواكشوط، حفل أداء ثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري لليمين القانونية، وهم السادة : لعباد القاسم، الطيب محمود، عثمان موسى تيام،

وقد جرى هذا الحفل بحضور كل من:

–  السيد جالو ممادو باتيا، رئيس المجلس الدستوري،

– السيدة ابنته بنت الخالص، الأمينة العامة للمجلس الدستوري.

كما حضر كل من السادة :

  • محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية؛
  • مولاي ولد محمد لغظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية
  • محمد محمود الشيخ عبد الله بيه، وزير العدل؛
  • الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا؛
  • اسلمو سيد المصطف، رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم؛
  • حميد ولد أحمد طالب، رئيس محكمة الحسابات،
  • محمد الأمين ولد محمد، المدعي العام لدى المحكمة العليا؛
  • محمد محمود ولد أمات، مستشار برئاسة الجمهورية؛