بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء – عدل
المجلس الدستوري
مداولة رقم: 004/2019/م.د/رئاسيات
إن المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
- – الأمر القانوني رقم: 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والنصوص المعدلة له.
- – القانون النظامي رقم 2019/026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91/027 المعدل بالأمر القانوني رقم: 2012/028 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012.
- – الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
- – المرسوم رقم 278/2012 بتاريخ 27 دجمبر 2012المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.
- المرسوم رقم: 185/2019 الصادر بتاريخ 16 إبريل 2019 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019.
- – المرسوم 284/2012 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2012 المطبق للقانون النظامي رقم 022/2009 الصادر بتاريخ 2 إبريل 2009 المحدد للترتيبات الخاصة لتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
- – النظام رقم: 002/1997/إ.إ/م.د. بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
- المداولة رقم 01/ 2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 10إبريل 2019 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.
- المداولة رقم 002/2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلقة بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2019.
- القرارات : 002 – 003 – 004 – 005 – 006 – 007 الصادرة بتاريخ 8 مايو 2019 على التوالي عن المجلس الدستوري بصحة وقبول ترشح السادة: محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، سيدي محمد بوبكر بوسالف، برام الداه الداه اعبيد، محمد سيدي مولود، محمد الأمين المرتجي الوافي، كان حاميدو بابا لرئاسيات الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الانتخابات الرئاسية 2019.
- المداولة رقم 003/2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 12 مايو 2019 المتعلقة بنشر اللائحة النهائية بأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019.
وبعد الاطلاع على الإعلان المؤقت عن نتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 22 يونيو 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 23 يونيو 2019.
- القرارات: 10 و 11 و 12 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 28/06/2019 عن المجلس الدستوري برفض الطعون الواردة على المجلس وذلك لعدم كفاية الأدلة.
- – وبعد الاطلاع على جميع محاضر التصويت و التقارير المقدمة من السادة القضاة ممثلي المجلس الدستوري بالدوائر الانتخابية والتي تم تصحيح النتائج على أساسها.
وحيث إن حسن سير أداء المجلس الدستوري يقتضي إعلان النتائج النهائية دون تأخير بعد البت في الطعون الواردة على المجلس.
وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولات، يقر ويعلن: أن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الذي جرى يوم: 22 يونيو 2019 أعطى النتائج النهائية التالية:
| 1.544.132 | عدد المسجلين |
| 967.072 | عدد المصوتين |
| 62,63 % | نسبة المشاركة |
| 28.796 | عدد الأصوات اللاغية |
| 9.504 | عدد الأصوات المحايدة |
| 928.772 | عدد الأصوات المعبر عنها |
حصل السادة:
| 52,00 % | 483.007 | محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني |
| 17,87 % | 165.995 | سيدي محمد بوبكر بوسالف |
| 18,59 % | 172.649 | برام الداه الداه اعبيد |
| 02,44 % | 22.656 | محمد سيدي مولود |
| 00,40 % | 3.688 | محمد الأمين المرتجي الوافي |
| 08,70 % | 80.777 | كان حاميدو بابا |
وأن المترشح: محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، قد انتُخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 22 يونيو 2019. وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا، طبقا للمادة 26 من الدستور، لإعلانه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وسيتسلم مهامَّه فور انتهاء مأمورية سلفه السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 2 أغشت 2019.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة الاثنين فاتح يوليو 2019 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا وعضوية كل من السادة: عائشة بنت دشق ولد امحيمد، د. محمد محمود ولد الصديق، ذ/أحمد فال ولد أمبارك، ذ/يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمدجباب، بامريم كويتا،سلامة بنت لمرابط، حيموت با.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا عائشة بنت دشق
