الانتخابات الرئاسية المنظمة يوم: 21 يونيو 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                       شرف- إخاء- عدل

       المجلس الدستوري

مداولة رقم: 003/2014/رئاسيات/م.د.

            إن المجلس الدستوري

            بعد الإطلاع على دستور 20 يوليو 1991المعدل.

            وبعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم: 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.

            وبعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم: 91/027 المعدل، الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

            وبعد الاطلاع على النظام رقم: 002/ا.ا/م.د. الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

            وبعد الاطلاع على القانون النظامي رقم: 022/2009 المعدل، الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين بالخارج.

            وبعد الاطلاع على المرسوم رقم: 284/2012 الصادر بتاريخ: 6 دجمبر 2012 المحدد للترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.

            وبعد الاطلاع على المرسوم رقم: 278/2012  الصادر بتاريخ: 17 دجمبر 2012  المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

            وبعد الاطلاع على المرسوم رقم: 118/2014/ر.ج. الصادر بتاريخ: 20 ابريل 2014 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم: 21 يونيو 2014.

            وبعد الاطلاع على المداولة رقم: 001/2014/رئاسيات/م.د. الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2014 والمتضمنة للائحة المؤقتة للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ: 21 يونيو 2014.

            وبعد الاطلاع على القرار رقم:007/2014/رئاسيات/م.د. الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ: 12/05/2014 والقاضي برفض ترشح السيد: عاليون بعمات، لرئاسة الجممهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ: 21 يونيو 2014.

            وبعد الاطلاع على القرار رقم: 005/2014/رئاسيات/م.د. الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ: 12/05/2014 القاضي بقبول سحب السيد: أحمد سالم ولد بوحبيني، لترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ: 21 يونيو 2014.

            وبعد الاطلاع على القرارات رقم: 001 و 002 و 003 و004 و005/ 2014/رئاسيات/م.د. الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ: 12/05/2014 التي تقضي بصحة ترشحات السادة: محمد ولد عبد العزيز، وبيجل ولد هميد، ولاله مريم منت مولاي إدريس، و برام الداه اعبيد، وإبراهيما صار مختار، لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء شوطها الأول بتاريخ: 21 يونيو 2014.

            وبعد الاطلاع على المداولة رقم: 002/2014/رئاسيات/م.د.الصادرة عن المجلس الدستوري  بتاريخ: 14 مايو 2014 المتعلقة بترتيب اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسية الجمهورية 2014.

            وبعد الاطلاع على القرار رقم: 008/2014/رئاسيات/م.د. الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ: 26 يونيو 2014 و القاضي  برفض الطعن المقدم من طرف السيد: برام الداه اعبيد، في بعض نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ: 21 يونيو 2014 شكلا.

            وبعد الاطلاع على الإعلان المؤقت عن نتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية المنظم يوم: 21 يونيو 2014 الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ: 22 يونيو 2014 والمحال من طرفها إلى المجلس الدستوري بتاريخ:23 يونيو 2014 والذي تضمن النتائج التالية:           

عدد المسجلين   1.328.168
عدد المصوتين   749.865
نسبة المشاركة    56,46 %
عدد الأصوات اللاغية         33.200 
عدد الأصوات المحايدة             10.877  
عدد الأصوات المعبر عنها   705.788 
محمد ولد عبد العزيز          577.995  81,89 %
بيجل ولد هميد               31.773 4.50 %  
لاله مريم منت مولاي إدريس           3.434   0,49 %
برام الداه إعبيد           61.218   8,67 %
إبراهيما مختار صار         31.368      4,44 %

             وبعد الاطلاع على محاضر لجان الإحصاء بالنسبة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في  الدوائر الانتخابية على عموم التراب الوطني وفي الخارج وتدقيقها وتمحيصها ومقارنتها بالنتائج المؤقتة المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.          

            وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد مراعاة ما تجب مراعاته.

فإن المجلس الدستوري يعلن:

            أن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الذي جرى يوم: 21 يونيو 2014 أعطى النتائج التالية:

    1.328.168 عدد المسجلين
   751.193    عدد المصوتين
     56,55 % نسبة المشاركة
            32.442  عدد الأصوات اللاغية
               10.853   عدد الأصوات المحايدة
           707.898   عدد الأصوات المعبر عنها
     81,94 %            580.062  محمد ولد عبد العزيز
      4,41 %             31.245  بيجل ولد هميد
      0,48 %  3.453            لاله مريم منت مولاي إدريس
      8,72 % 61.757           برام الداه إعبيد
      4,43 %         31.381       إبراهيما مختار صار

            وأن المترشح: محمد ولد عبد العزيز، قد انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ: 21 يونيو 2014. وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، والمطلوبة دستوريا لإعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

            سيبلغ هذا الإعلان لمن يهمه الأمر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

            وهكذا تمت مداولته من طرف المجلس الدستوري في جلسته يوم: 29 يونيو 2014 التي حضرها السادة: اسغير ولد امبارك، رئيسا والأعضاء: محمد يحي ولد عمر، سيد أحمد لبات، عابدين ولد التقي، كان سليمان، محمد يسلم ولد محمد الأمين، أب ولد امباري، كويتا با مريم. 

والله الموفق

          الرئيس                                                             المقرر

ذ/ اسغير ولد امبارك                                           ذ/ محمد يحي ولد عمر

  ن.ط.أ.

الأمين العام للمجلس الدستوري

سي آدما مومدو