القرار رقم: 2023/003/م.د المتعلق بالقانون النظامي المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية. – القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية

 

إن المجلس الدستوري

بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع.

–  الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.

– مشروع القانون النظامي المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

– القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

– الرسالة رقم 001 بتاريخ 31 يناير 2023 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة الوزير الأول لمشاريع قوانين نظامية إلى المجلس الدستوري .

– مداولة الجمعية الوطنية رقم 00123 بتاريخ 31 يناير 2023 المتضمنة المصادقة على مشروع القانون النظامي المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

و بعد الاستماع إلى المقرر

و بعد المداولة

يقرر:

المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية لا يتعارض مع مقتضيات دستور 20 يوليو 1991 المعدل.

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم:

02/02/2023  التي حضرها السادة:  جالو مامادو باتيا رئيسا و الأعضاء: عائشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، أحمد أحمد جباب، بلال ولد الديك ، هاوا تنديا ، إكبرو ولد محمد صديق و غالي محمود اعبيد.

 

الرئيس                                        المقرر

                جالو مامادو باتيا                                  أحمد فال ولد أمبارك