إن المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المعدل.
– الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛
– القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛
– الرسالة رقم 001 بتاريخ 31 يناير 2023 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة الوزير الأول لمشاريع قوانين نظامية إلى المجلس الدستوري .
– مداولة الجمعية الوطنية رقم 00121 بتاريخ 31 يناير 2023 المتضمنة المصادقة على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛
و بعد الاستماع إلى المقرر
و بعد المداولة طبقا للقانون
يقرر:
المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة المعروض على المجلس، لا يتعارض مع الدستور
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم:
02/02/2023 التي حضرها السادة: جالو مامادو باتيا رئيسا و الأعضاء: عائشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، أحمد أحمد جباب، بلال ولد الديك و هاوا تانديا و إكبرو ولد محمد صديق و غالي محمود اعبيد.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا أحمد فال ولد أمبارك
