القرار رقم: 2023/002/م.د المتعلق بالقانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛

إن المجلس الدستوري

بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المعدل.

–  الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.

– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛

– القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛

– الرسالة رقم 001 بتاريخ 31 يناير 2023 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة الوزير الأول لمشاريع قوانين نظامية إلى المجلس الدستوري .

– مداولة الجمعية الوطنية رقم 00121 بتاريخ 31 يناير 2023 المتضمنة المصادقة على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛

و بعد الاستماع إلى المقرر

و بعد المداولة طبقا للقانون

 

يقرر:

 

المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة المعروض على المجلس، لا يتعارض مع الدستور

 

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم:

02/02/2023  التي حضرها السادة:  جالو مامادو باتيا رئيسا و الأعضاء: عائشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، أحمد أحمد جباب، بلال ولد الديك و هاوا تانديا و إكبرو ولد محمد صديق و غالي محمود اعبيد.

 

الرئيس                                        المقرر

جالو مامادو باتيا                                  أحمد فال ولد أمبارك