المجلس الدستوري ينظم يوما تشاوريا للقضاة المنتدبين لتمثيله في انتخابات 2023

نظم المجلس الدستوري اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، بمقره بنواكشوط يوما تشاوريا مع السادة القضاة المنتدبين لتمثيله في انتخابات 2023، وخلال هذا اللقاء تم التشاور  مع القضاة حول دورهم في العملية الانتخابية و العمل المطلوب منهم و دور المجلس الدستوري وعلاقتهم به .

وشارك في هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه 66 قاضيا منهم 3 مكلفين بمراقبة الانتخابات في الخارج.

ترأس هذا اللقاء رئيس المجلس الدستوري، السيد جالو مامادو باتيا، وبحضور السادة أعضاء المجلس الدستوري  وأمينته العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.