نظم المجلس الدستوري اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، بمقره بنواكشوط يوما تشاوريا مع السادة القضاة المنتدبين لتمثيله في انتخابات 2023، وخلال هذا اللقاء تم التشاور مع القضاة حول دورهم في العملية الانتخابية و العمل المطلوب منهم و دور المجلس الدستوري وعلاقتهم به .
وشارك في هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه 66 قاضيا منهم 3 مكلفين بمراقبة الانتخابات في الخارج.
ترأس هذا اللقاء رئيس المجلس الدستوري، السيد جالو مامادو باتيا، وبحضور السادة أعضاء المجلس الدستوري وأمينته العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
