إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع
- الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
- الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
- النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
- القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
- عريضة الطعن المقدمة من طرف الطاعنين سيد محمد ولد أطول عمرو ولد الطالب اعل و محمد ولد الترادالمرشحين عن حزب الإصلاح عن دائرة مقاطعة “آمرج” بالحوض الشرقي في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023 الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 44 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن انتخاب السيدين حمديت ولد محمد المختار امحيمد و محمد الأمين محمد كي المرشحين عن حزب الإنصاف نائبين في الجمعية الوطنية عن مقاطعة “آمرج”.
في الشكل:
حيث إن هذا الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمواد 1،2،3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
لذلك فإن هذا الطعن مقبول شكلا.
في الأصل:
أخذ الطاعنان على عملية الاقتراع ما يلي:
- أن رؤساء مكاتب التصويت لم يسلموا مستخرجات من المحاضر لممثلي المترشحين
- أن رؤساء مكاتب التصويت لم يقوموا بإلصاق مستخرجات من المحاضر على واجهات مقرات مكاتب التصويت
- إضافة مكتبي “أم النور” التابعين لمقاطعة “عدل بكرو” لنتائج مقاطعة “آمرج”.
وحيث إن الطاعنين تقدما بخريطة زعما أنها لمقاطعة “آمرج” ولم يثبتا أمام المجلس الدستوري بأية وسيلة إثبات تبعية مكتبي “أم النور” لمقاطعة “عدل بكرو”، مع أنهما لم يرفقا أيضا أي اعتراض سابق أمام اللجنة الانتخابية بخصوص مكاتب التصويت مما يعني القبول بها قبل النتائج وفوات أجل الطعن فيها المضروب في المادة 22 من القانون 027/2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وحيث إن عدم تسليم مستخرجات المحاضر وعدم إلصاقها لم يقم عليها الدليل ولا تشكل تزويرا مبطلا للانتخابات.
وحيث إن نتيجة مكتبي “أم النور” إذا ما نزعت من النتائج فإنها لا تؤثر على نتائج الانتخاب، وبالتالي فإنها لا تشكل مأخذا جديا يستوجب إلغاء الانتخابات، وفقا للمادة 38 من الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
يقـــــــــــــرر:
المادة الأولى: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا لعدم كفاية الأدلة ولأن نتيجة مكتبي “أم النور” لا تغير فوز المطعون ضدهما، وتأكيد صحة انتخاب السيدين حمديت ولد محمد المختار امحيمدو محمد الأمين محمد كي المرشحين عن حزب الإنصاف نائبين في الجمعية الوطنية عن مقاطعة “آمرج”.
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 31/05/2023 برئاسة السيد جالو مامادوباتيا وبحضور الأعضاء: محمد محمود ولد الصديق، عيشة بنت دشق بن امحيمد، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، بلال بن الديك، اكبرو محمد صديق، آواتانديا، غالي محمود.
الرئيس المستشار المقرر
جالو مامادوباتيا ذ. أحمد فال بن امبارك
