القرار رقم 013/2023 م.د المتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف إسحاق لمرابط الفاروق المرشح للانتخابات النيابية باللائحة الوطنية للشباب عن حزب الفضيلة

إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع
  • الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
  • الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
  • النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
  • القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
  • عريضة الطعن المقدمة من طرف إسحاق لمرابط الفاروقالمرشح للانتخابات النيابية ليوم 13/05/2023 باللائحة الوطنية للشباب عن حزب الفضيلة الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 36 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ليوم 21/05/2023.

في الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمواد 1 و 2 و 3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

لذلك فإن الطعن مقبول شكلا.

في الأصل:

عاب الطاعن على قرار اللجنة الانتخابية ما يلي:

  • أن رؤساء مكاتب التصويت لم يسلموا مستخرجات من المحاضر لممثلي المترشحين
  • أن مكاتب التصويت لم تلصق المستخرجات على واجهات مقرات مكاتب التصويت
  • طرد بعض ممثلي الحزب من مكاتب منها ما هو في نواكشوط ولعيون وغابو على سبيل المثال
  • إعطاء أوراق بيضاء لبعض ممثلي الحزب كمحاضر بدون رأسية ولا توقيع من رئيس المكتب
  • إن وجدت محاضر على سبيل الندرة تكون مختلة كمحاضر أرفقها بعريضته

وحيث إن الطاعن لم يقدم أية أدلة يمكن الركون إليها لدعم حجته.

وحيث إن المادة 35 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 تلزم الطاعن بتقديم هذه الأدلة إلى المجلس مرفقة بعريضة الطعن.

يقـــــــــــــرر:

المادة الأولى: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا لانعدام الأدلة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 31/05/2023 برئاسة السيد جالو مامادوباتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آواتانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.

الرئيس                                                                            المستشار المقرر

جالو مامادوباتيا                                                        ذ. أحمد فال بن امبارك