القرار رقم 014/2023 م.د المتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيدان احبيب ولد جاه وسيدي ولد الغابر، المرشحين من طرف حزب الإنصاف كنائبين عن دائرة مقاطعة “مونكل”

إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع
  • الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
  • الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
  • النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
  • القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
  • عريضة الطعن المقدمة من طرف السيدان احبيب ولد جاه وسيدي ولد الغابر،الممثلين من طرف الأساتذةامبارك الكوري، محمدي الطالب معزوز، محمدي باباه، جاكاناإبراهيما، المرشحين من طرف حزب الإنصاف كنائبين عن دائرة مقاطعة “مونكل” في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023 الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 31 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ليوم 21/05/2023 الذي لم يعلنهما فائزين في الشوط الأول وقرر إجراء شوط ثان.

في الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمواد 1 و 2 و 3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

لذلك فإن الطعن مقبول شكلا.

في الأصل:

حيث إن مقدمي الطعن أرفقا بعريضتهما محاضر يعتبرانها دليلا على حجتهما،

وحيث إن هذه المحاضر ثبت لدى المجلس عدم مطابقتها للمحاضر الأصلية الموجودة لديه.

وحيث إن العريضة لم ترفق بأدلة جدية على مزاعم الطاعنين مما شكل خرقا لنص المادة 38 من القانون 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتعلق بالمجلس الدستوري.

يقـــــــــــــرر:

المادة الأولى: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه نتيجة تطابق المحاضر الأصلية الموجودة بحوزة المجلس مع قرار اللجنة الانتخابية الصادر بتاريخ 21/05/2023 ولتناقض المحاضر المقدمة من طرف الطاعن مع الأصلية التي بحوزة المجلس.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 31/05/2023 برئاسة السيد جالو مامادوباتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آواتانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.

الرئيس                                                                            المستشار المقرر

جالو مامادوباتيا                                                        عيشة دشقامحيمد