إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع
- الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
- الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
- النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
- القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
- عريضة الطعن المقدمة من طرف الطاعنة زينب سيدي سوماريممثلة من طرف الأستاذ سيد أب عالي محام لدى المحاكم، المترشحة للائحة الوطنية للشباب في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023، الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 58 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ليوم 21/05/2023.
في الشكل:
حيث إن الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمواد 1و 2 و 3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
لذلك فإن الطعن مقبول شكلا.
في الأصل:
حيث إن عريضة الطعن تضمنت في صفحتها الثانية تحت عنوان “وقائع ووسائل الدفاع” اسم سيدة أخرى تدعى فاطمة أحمدو الهلال ذكرت كموكلة للأستاذ الطاعن.
وحيث إن الطلبات المقدمة في نهاية العريضة قدمت باسم محمد عبد الله إسلم الطاهر الذي طلب من المجلس تمهيديا إعادة فرز جميع مكاتب التصويت في جميع دوائر الوطن بالنسبة للائحة الوطنية للنساء، وفي الأصل إلغاء نتائج الانتخابات بخصوص اللائحة الوطنية للشباب.
يقـــــــــــــرر:
المادة الأولى: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا نتيجة لتناقض الطلبين موضوعه، وتقديمهما باسم غير الطاعنة والارتباك في تحديد الطاعن وعدم ذكر الحزب الذي وقع الترشح باسمه.
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 31/05/2023 برئاسة السيد جالو مامادوباتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آواتانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.
الرئيس المستشار المقرر
جالو مامادو باتيا ذ. أحمد فال بن امبارك
