القرار رقم 029/2023 م.د المتعلق بالطعن المقدم من طرف محمد يرك المرشح على اللائحة الوطنية للشباب في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023

 إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع
  • الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
  • الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
  • النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
  • القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
  • عريضة الطعن المقدمة من طرف محمد يرك المرشح على اللائحة الوطنية للشباب في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023 يمثله الأستاذ سيد اب عالي، الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 61 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ليوم 21/05/2023.

في الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمواد 1 و 2 و 3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

لذلك فإن الطعن مقبول شكلا.

في الأصل:

حيث إن الطاعن جاءت عريضته رامية إلى الاعتراض على انتخاب نواب اللائحة الوطنية للشباب، وجاء فيها أن صاحبها ترشح لشغل مقعد نائب برلماني عن اللائحة الجهوية لولاية نواكشوط الجنوبية، وتقدم بملاحظات على سير العملية الانتخابية، وذكر مكاتب قال إن تباينا حصل بين نتائجها الحقيقية وتلك المعتمدة من طرف اللجنة الانتخابية، وخلص إلى طلبين أحدهما تمهيدي وهو، إعادة فرز مكاتب التصويت في الدائرة الجهوية النيابية لولاية نواكشوط الجنوبية، والآخر في الأصل وهو، إلغاء نتائج انتخابات 13/05/2023 بخصوص اللائحة الجهوية النيابية لولاية نواكشوط الجنوبية.

وحيث إن الارتباك، وعدم التطابق بين حجج الطاعن جلي من خلال العريضة.

وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مرفقات يحتج بها كأدلة خرقا للمادة 35 من القانون 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992.

يقـــــــــــــرر:

المادة الأولى: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا لانعدام الأدلة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 31/05/2023 برئاسة السيد جالو مامادو باتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آوا تانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.

الرئيس                                                                           المستشار المقرر

جالو مامادو باتيا                                                                    آوا تانديا