إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع
- الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
- الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
- النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
- القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
- عريضة الطعن المقدمة من طرف سيد أحمد أي امخيطير ودفاعه الأستاذ جعفر أحمد الأمين المحامي المعتمد لدى المحاكم، الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 29 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن انتخاب المرشح عن حزب الإنصاف السيد السالك الداه أن نائبا في الجمعية الوطنية عن دائرة انبيكت لحواش.
- قرار المجلس الدستوري 008/2023 بتاريخ 31 مايو 2023 المتضمن تشكيل لجنة يعهد إليها بالتحقيق في محاضر نتائج دائرة “انبيكت لحواش”.
- القرار رقم 09 الصادر عن رئيس المجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو 2023 و القاضي بتشكيل لجنة تحقيق.
في الشكل:
حيث تم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 009/2023 بتاريخ 8 يونيو2023 الصادر عن رئيس المجلس الدستوري عهد إليها بالقيام بالمهمة موضوع القرار المذكور.
و حيث أن هذه اللجنة قدمت تقريرها أمام المجلس في جلسته المنعقدة يوم 12 يونيو 2023.
في الأصل:
حيث إن لجنة التحقيق بينت من خلال تقريرها مطابقة النتائج الموجودة لدى اللجنة المستقلة للانتخابات مع النتائج الموجودة لدى المجلس الدستوري و التي توصل بها عن طريق ممثله رئيس محكمة ابيكت لحواش.
بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق
و بعد المداولة طبقا للقانون
يقـــــــــــــرر:
المادة الأولى: قبول الطعن شكلا و رفضه أصلا و تأكيد صحة انتخاب السيد السالك الداه أن نائبا عن دائرة “انبيكت لحواش”
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 12/06/2023 برئاسة السيد جالو مامادو باتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آوا تانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.
الرئيس المستشار المقرر
جالو مامادو باتيا بلال ولد الديك
