القرار رقم 045/2023 م.د المتعلق بالطعن المقدم من طرف السيد خطري الشيخ محمود مرشح عن حزب الإنصاف لمقعد نائب عن مقاطعة “كيفه” بولاية “لعصابة” في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023

 إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع
  • الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
  • الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
  • النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
  • القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
  • عريضة الطعن المقدمة من طرف خطري الشيخ محمود مرشح عن حزب الإنصاف لمقعد نائب عن مقاطعة “كيفه” بولاية “لعصابة” في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023، الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 30 والمتضمنة طلب تصحيح نتائج أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
  • قرار المجلس الدستوري 041/2023 بتاريخ 05 يونيو 2023 المتضمن تشكيل لجنة يعهد إليها بالتحقيق في نتائج المكتب رقم 4 كورجل التابع لدائرة كيفه بولاية لعصابه.
  • القرار رقم 09 الصادر عن رئيس المجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو 2023 و القاضي بتشكيل لجنة تحقيق.

 

 

  • في الشكل:

حيث تم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 009/2023 بتاريخ 8 يونيو2023 الصادر عن رئيس المجلس  الدستوري عهد إليها بالقيام بالمهمة موضوع القرار المذكور.

و حيث أن هذه اللجنة قدمت تقريرها أمام المجلس في جلسته المنعقدة يوم 12 يونيو 2023.

في الأصل:        

حيث إن المجلس الدستوري بعد إجراء مقارنة بين النتيجة التي تقدم بها الطاعن في محضره الذي أرفق بعريضته و الذي يظهر حصول حزب الإنصاف على 166 صوتا في المكتب رقم 4 بمركز مدرسة كورجل، و المحضر الذي توصل به المجلس عن طريق القاضي الذي يمثله بالدائرة  تأكد من مطابقته له و مخا لفتهما لما أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات  التي أعطت للحزب المذكور نتيجة صفر صوتا بدل من النتيجة الصحيحة و هذا ما يعني صحة حجة الطاعن.

بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق

و بعد المداولة طبقا للقانون

 

يقـــــــــــــرر:

المادة الأولى: قبول الطعن شكلا وأصلا و إضافة 166 صوتا لنتيجة الطاعن  بالمكتب رقم 4 بمدرسة كوروجل بكيفة،.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 12/06/2023 برئاسة السيد جالو مامادو باتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آوا تانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.

     

     الرئيس                                                                       المستشار المقرر

جالو مامادو باتيا                                                                بلال ولد الديك