القرار رقم 011/2019/م.د القاضي بقبول طعن السيد برام الداه الداه اعبيد شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه

لسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية  شرف – إخاء – عدل

           المجلس الدستوري                                                                            

                                 القرار رقم 011/2019/م.د   

إن المجلس الدستوري

 بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
  • الأمر القانوني رقم: 027/91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 و المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعدل.
  • الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
  • الأمر القانوني رقم 001/2007 الصادر بتاريخ 3 يناير 2007 المعدل و المكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 و المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
  • القانون النظامي رقم 021/2009 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2009 المعدل و المكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
  • القانون النظامي رقم: 028/2012 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 027/91 المعدل.
  • القانون النظامي رقم 026/2019 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 027/91 المعدل بالأمر القانوني رقم: 028/2012 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012.

–  المرسوم رقم 278/2012 بتاريخ 27 دجمبر 2012المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

– المرسوم رقم: 185/2019 الصادر بتاريخ 16 إبريل 2019 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019.

– المداولة رقم 01/م.د/2019 الصادرة بتاريخ 10إبريل 2019 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.

– مداولة رقم 002/2019/م.د/ رئاسيات الصادرة بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلقة بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية  2019.

– القرارات : 002 – 003 – 004 –  005 – 006 – 007/م.د/رئاسيات الصادرة بتاريخ 8 مايو 2019 على التوالي عن المجلس الدستوري بصحة وقبول ترشح السادة: محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني،  سيدي محمد بوبكر بوسالف،  برام الداه الداه اعبيد،  محمد سيدي مولود،  محمد الأمين المرتجي الوافي، كان حاميدو بابا لرئاسيات الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الانتخابات الرئاسية 2019.

– مداولة رقم 003/2019/م.د/ رئاسيات الصادرة بتاريخ 12 مايو 2019 المتعلقة بنشر اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2019.

– النظام رقم: 002/1997/إ.إ/م.د. بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

– المقرر المشترك رقم 839 بتاريخ 20 مايو 2013 المتضمن إنشاء الدوائر الانتخابية لتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.

  • عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد برام الداه اعبيد للانتخابات الرئاسية 2019، الواصلة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 25/06/2019 على الساعة السابعة و 11 دقيقة مساء والمتضمنة طعنه في الانتخابات الرئاسية التي جرى الاقتراع فيها يوم 22/06/2019 و التي طلب من خلالها من المجلس إلغاء العملية الانتخابية برمتها.

من حيث الشكل:

في يوم الثلاثاء 25/06/2019 و على تمام الساعة 7 و 11 دقيقة مساء تقدم السيد برام الداه اعبيد المترشح لانتخابات 22 يونيو 2019 الرئاسية بعريضة طعن ضد نتائج الاقتراع التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 23/06/2019 .

نظرا إلى أن الطعن ورد ممن له الصفة و المصلحة و في الأجل القانوني المنصوص بالمادة 16 (جديدة) من القانون النظامي رقم: 028/2012 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 027/91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 12 من النظام رقم: 002/1997/إ.إ/م.د. بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، فهو لذلك مقبول شكلا .

من حيث الأصل:

حيث أن  الطاعن ذكر أن الانتخابات بصفة عامة أعلنت نتائجها بصفة مشبوهة دون أن يحدد معنى ذلك عنده على نحو يمكن المجلس الدستوري من معرفة ما يقصد.

و حيث أن العارض استغرب ارتفاع نسبة التصويت في بعض المكاتب إلى 100%  لافتراض موت أو تغيب بعض الناخبين بالمكتب دون تقديم دليل على موت أحدهم قبل الاقتراع أو تغيبه و التصويت عنه باسمه.

و حيث أن الطاعن أيضا أثار أن الزيادة التي تطرأ  في عدد المصوتين غير المسجلين بالمكتب عند التصويت ينبغي ألا تفوق عدد أعضاء المكتب و جنود الحراسة و استشهد بزيادة 77 صوتا في المكتب 1 بالمركز 9 بلمقيطي دون أن يضع  في الحسبان أن لمقيطي منطقة حدودية نائية غير آمنة أصلا في الظروف العادية إلا في ظل وجود الوحدات العسكرية و دورياتها المستمرة و تزداد الحاجة إلى الأمن هناك عندما يتعلق الأمر بالانتخابات و تأمين الناخبين وصناديق الاقتراع ولذلك من الطبيعي أن يزيد عدد أصوات رجال الأمن في هذا المكتب على عددهم في الأماكن الأخرى التي لا تحتاج إلى كثافة أمنية.

وحيث إن أفراد القوات المسلحة رخص لهم بالقرار 159 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2019 عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالاقتراع في أماكن عملهم بشرط أن تكون لهم بطاقات ناخب و أن يكونوا في الخدمة العسكرية في الأماكن التي بها يصوتون، و لم يشر الطاعن إلى عدم الوفاء بهذه الشروط.

و حيث أن العارض تقدم بمحضرين أصليين منفصلين  و مختلفي النتائج للمكتب رقم 2 بمدرسة الحسين 14 بعرفات و يختلفان عن المحضر المقدم في نسخة أصلية إلى المجلس الدستوري من طرف القاضي الذي يمثله  في مقاطعة عرفات و هو المحضر المعتمد لدى المجلس.

و حيث أن ارتفاع نسبة الأصوات أو انخفاضها لا يعد مطعنا لتعلقه بإرادة الناخب المقرر لها أن تكون حرة ودون تقييد له بأن يصوت في دقيقة أو أكثر.

و حيث أن الأدلة المقدمة كوسيلة إثبات تتكون من المحضرين المتعلقين بالمكتب الثاني بمدرسة الحسين 14 بعرفات كما أسلفنا ومن صور فتوغرافية غير مصدقة إطلاقا و لا يمكن الاعتداد بها و لا بحثها كأدلة لنص المادتين 437، 438 من قانون الالتزامات و العقود التي تصرح بأن النسخ و الصور لا تكون لها القيمة القانونية التي لأصولها إلا إذا تم تصديقها من الجهات المختصة و الحال أن الصور المرفقة بالعريضة لم تصدق.

و حيث أن ما أثير حول أماكن و أشخاص مكاتب التصويت و عدم حياد أجهزة الدولة بصفة عامة أو خاصة لم يقدم عليه دليل ليبقى مجرد دعوى و على صاحبها عبء إثباتها، لأن الأصل استصحاب البراءة، و معلوم أن القانون العام يرجع إليه فيما لم ينظم بقانون خاص.

و بعد الاستماع إلى المقرر

و بعد المداولة طبقا للقانون فإن المجلس الدستوري

يقرر:

 المادة الأولى: قبول طعن  السيد برام الداه الداه اعبيد شكلا و رفضه أصلا لعدم تأسيسه.

المادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 28/06/2019 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا  وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، د. محمد محمود ولد الصديق، ذ/ أحمد فال ولد أمبارك، ذ/ يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمدجباب، بامريم كويتا، سلامة بنت لمرابط، حيموت با.

               الرئيس                                                                   المقرر

جالو مامادو باتيا                                                  ذ/ يحيى ولد محمد محمود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.