القرار رقم: 2023/001/م.د المتعلق القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

 

إن المجلس الدستوري

بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع .

–  الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.

– القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين  في الخارج.

– مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

– الرسالة رقم 001 بتاريخ 31 يناير 2023 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة الوزير الأول لمشاريع قوانين نظامية إلى المجلس الدستوري .

– مداولة الجمعية الوطنية رقم 00120 بتاريخ 31 يناير 2023 المتضمنة المصادقة على مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

و بالنظر إلى ديباجة الدستور و المبادئ الأساسية التي يضمنها،

و بالنظر إلى المادة 47 من الدستور.

و بعد الاستماع إلى المقرر

و بعد المداولة

يقرر:

المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج والمعروض على المجلس الدستوري، لا يتعارض مع الدستور باستثناء الفقرة 3 والأخيرة من المادة 2 (جديدة)، التي يجب حذفها من النص بموجب مقتضيات المادة 87 من الدستور.

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم:

02/02/2023  التي حضرها السادة:  جالو مامادو باتيا رئيسا و الأعضاء: عائشه بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، أحمد أحمد جباب، بلال ولد الديك ، هاوا تانديا ، إكبرو ولد محمد صديق و غالي محمود اعبيد.

الرئيس                                        المقرر

جالو مامادو باتيا                                  أحمد فال ولد أمبارك