إن المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع .
– الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
– القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
– مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
– الرسالة رقم 001 بتاريخ 31 يناير 2023 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة الوزير الأول لمشاريع قوانين نظامية إلى المجلس الدستوري .
– مداولة الجمعية الوطنية رقم 00120 بتاريخ 31 يناير 2023 المتضمنة المصادقة على مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
و بالنظر إلى ديباجة الدستور و المبادئ الأساسية التي يضمنها،
و بالنظر إلى المادة 47 من الدستور.
و بعد الاستماع إلى المقرر
و بعد المداولة
يقرر:
المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 007/2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج والمعروض على المجلس الدستوري، لا يتعارض مع الدستور باستثناء الفقرة 3 والأخيرة من المادة 2 (جديدة)، التي يجب حذفها من النص بموجب مقتضيات المادة 87 من الدستور.
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم:
02/02/2023 التي حضرها السادة: جالو مامادو باتيا رئيسا و الأعضاء: عائشه بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، أحمد أحمد جباب، بلال ولد الديك ، هاوا تانديا ، إكبرو ولد محمد صديق و غالي محمود اعبيد.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا أحمد فال ولد أمبارك
