إن المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
– الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
– مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
– الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
– الرسالة رقم 001 بتاريخ 31 يناير 2023 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة الوزير الأول لمشاريع قوانين نظامية إلى المجلس الدستوري.
– مداولة الجمعية الوطنية رقم 00119 بتاريخ 31 يناير 2023 المتضمنة المصادقة على مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
و بعد الاستماع إلى المقرر
و بعد المداولة طبقا للقانون
يقرر:
المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛ المعروض على المجلس، لا يخالف الدستور
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم:
02/02/2023 التي حضرها السادة: جالو مامادو باتيا رئيسا و الأعضاء: عائشه بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، أحمد أحمد جباب، بلال ولد الديك و آوا تانديا و إكبرو ولد محمد صديق و غالي محمود اعبيد.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا أحمد فال ولد أمبارك
