إن المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
– الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
– الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
– مشروع القانون النظامي المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
– الرسالة رقم 001 بتاريخ 31 يناير 2023 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة الوزير الأول لمشاريع قوانين نظامية إلى المجلس الدستوري .
– مداولة الجمعية الوطنية رقم 00122 بتاريخ 31 يناير 2023 المتضمنة المصادقة على مشروع القانون النظامي المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
و بعد الاستماع إلى المقرر
و بعد المداولة طبقا للقانون
يقرر:
المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، لا يتعارض مع مقتضيات دستور 20 يوليو 1991 المراجع.
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم:
02/02/2023 التي حضرها السادة: جالو مامادو باتيا رئيسا و الأعضاء: عائشه بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، أحمد أحمد جباب، بلال ولد الديك و آوا تانديا و إكبرو ولد محمد صديق و غالي محمود اعبيد.
الرئيس المقرر
جالو مامادو باتيا عائشه بنت دشق ولد امحيمد
