إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع
- الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
- الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
- النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
- القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
- عريضة الطعن المقدمة من طرف سيد أحمد أي امخيطير ودفاعه الأستاذ جعفر أحمد الأمين المحامي المعتمد لدى المحاكم، الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 29 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن انتخاب المرشح عن حزب الإنصاف السيد السالك الداه أن نائبا في الجمعية الوطنية عن دائرة انبيكت لحواش.
في الشكل:
حيث تقدم السيد سيد أحمد أي امخيطير المرشح لنائب مقاطعة انبيكت لحواش في نيابيات 2023 والممثل من طرف دفاعه ذ. جعفر أحمد الأمين المحامي المعتمد لدى المحاكم، بعريضة طعن انتخابي ضد قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن انتخاب المرشح عن حزب الإنصاف السيد السالك الداه أن نائبا في الجمعية الوطنية عن دائرة انبيكت لحواش، موجهة إلى الأمينة العامة للمجلس الدستوري تحمل رأسية مشتركة بين الطاعن ودفاعه وسجلت بتاريخ 24/05/2023 تحت الرقم 29.
حيث إن هذا الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
والمواد 1 ، 2 ، 3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
لذلك فإنه مقبول شكلا.
في الأصل:
وحيث إن الطاعن لخص أدلته على ما زعم في مسألتين هما:
- تقرير رئيس محكمة مقاطعة “انبيكت لحواش” المنتدب من طرف المجلس الدستوري
- رد اللجنة الانتخابية على مستوى انبيكت لحواش
وقد أرفق الطاعن بعريضته رد اللجنة الانتخابية
وحيث إن رد اللجنة الانتخابية المذكور تحدث عن خروقات تستوجب البحث حولها للتحقق من مدى صحتها، ومما يدعم ضرورة هذا البحث التقرير الذي توصل به المجلس من طرف مندوبه لرقابة الانتخابات في “انبيكت لحواش”.
يقـــــــــــــرر:
المادة الأولى: قبول الطعن شكلا وفي الأصل تشكيل لجنة يعهد إليها بالتحقيق في محاضر نتائج دائرة “انبيكت لحواش”
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 31/05/2023 برئاسة السيد جالو مامادو باتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آوا تانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.
الرئيس المستشار المقرر
جالو مامادو باتيا ذ. أحمد فال بن امبارك
