القرار رقم 009/2023 م.د المتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد البو ولد محمد ولد خطري وعبد الرحمن أحمد إبراهيم المرشحين عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم لدائرة تمبدغة

 إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع
  • الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل
  • الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، المعدل
  • النظام رقم 001 بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 028-91 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري
  • القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
  • القانون النظامي رقم 2023-013 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 المتضمن تعديل أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • القانون النظامي رقم 2023-014 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
  • مداولة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 018 بتاريخ 21 مايو 2023 المتعلقة بالمصادقة على إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الذي جرى يوم 13 مايو 2023.
  • عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد البو ولد محمد ولد خطري وعبد الرحمن أحمد إبراهيم المرشحين عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم لدائرة تمبدغة في الاستحقاقات النيابية ليوم 13/05/2023 الواردة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29/05/2023 والمسجلة تحت الرقم 40 والمتضمنة الطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن انتخاب السيدين سيد ألمين ولد سيد امحمد ولد باب وأحمدو ولد محمدو نائبين في الجمعية الوطنية عن مقاطعة تمبدغة.

في الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمواد 1و 2 و 3 من النظام رقم 001 الصادر بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

لذلك فإن الطعن مقبول شكلا.

في الأصل:

لقد استطرد الطاعنان مجموعة خروقات اعتبراها شابت عملية الاقتراع الذي جرى يوم 13/05/2023 وقسماها إلى عامة وخاصة، فالعامة منها :

  • انقطاع عمليات الفرز داخل بعض المكاتب
  • احتساب عدد كبير من البطاقات اللاغية
  • مخالفة العديد من المحاضر للقانون
  • عدم تسليم نسخ المحاضر إلى الممثلين
  • استبدال رؤساء مكاتب في ساعات متأخرة من الليل، وقيام بعض الرؤساء بطرد الممثلين.

أما الخاصة فمنها:

  • خروقات على مستوى دائرة “تمبدغة”، في مكاتب تمت الإشارة إليها
  • خروقات على مستوى دائرة بلدية “بوسطيلة” متعلقة بمحضر مكتبين تمت ذكرهما في العريضة
  • خروقات في “اطويل” متعلقة بمحضر “انبيت النص”
  • خروقات في “كومبي صالح” متعلقة بمكتبين تم ذكرهما في العريضة
  • خروقات في بلدية “حاسي امهادي” متعلقة بمكتبين كذلك.

وحيث إن الطاعنان أرفقا بعريضتهما صور بعض المحاضر لم تكشف حقيقة ما زعما.

وحيث إن الطاعنان لم يرفقا عريضتهما بأدلة إثبات تثبت ما ذهبا إليه، خرقا لنص المادة 33 من الأمر القانوني 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.

                                                    يقـــــــــــــرر:

المادة الأولى: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا لانعدام الأدلة وتأكيد صحة انتخاب السيدين سيد ألمين ولد سيد امحمد ولد باب وأحمدو ولد محمدو نائبين في الجمعية الوطنية عن مقاطعة تمبدغة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى من يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا تمت مداولة هذا القرار في جلسة المجلس الدستوري المنعقدة بتاريخ 31/05/2023 برئاسة السيد جالو مامادوباتيا وبحضور الأعضاء: عيشة بنت دشق بن امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، أحمد فال بن امبارك، أحمد أحمد جباب، آواتانديا، اكبرو محمد صديق، غالي محمود اعبيد، بلال بن الديك.

الرئيس                                                                            المستشار المقرر

جالو مامادوباتيا                                                        ذ. أحمد فال بن امبارك